[سمرة بن جندب]
  أو الظن أن الخوض في الكلام على وجه التحكيم للأدلة العقلية في المجازات الخفية، وتقديمها على النصوص السمعية مضرة عظيمة، ودفع المضرة المظنونة واجب عقلي بإجماع الخصوم ودليل المعقول.
  فإن قالوا: وفي ترك علم الكلام خوف مضرة أيضاً.
  [المؤلف] فالجواب: إن تسمية المرجوح خوفاً غير مسلم وإلا تسمينا خائفين لسقوط الأبنية القائمة الصحيحة علينا، سلمنا أنه يسمى خوفاً لكن دفع المضرة الموهومة أو المجوزة لا تجب لا سيما إذا لم يندفع إلا بارتكاب ما فيه مضرة مظنونة، فإن ذلك قبيح بالضرورة مع تساوي المضرتين واحتمال تساويهما. ا ه.
  قلت: والجواب عن هذا الوجه: إن ورود النصوص إن كانت معارضة للقطعيات فغير مأخوذ بها لئلا يعارض القطعي بالظني، قال تعالى: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}[الإسراء: ٣٦] وقال الله في ذم المشركين: {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا}[النجم: ٢٨] أو ورود النص المماثل وجب تأويله لئلا يتعارض القطعيان.
  وأما قولك: ودفع المضرة المظنونة واجب عقلاً لمسلم لكن نحن ننفي المضرة المظنونة لوجوب اتباع القواطع وتأويل المظنون لتجتمع الأدلة ونعمل بجميعها.
  وأما قوله: إن خوف مضرة ترك علم الكلام مرجوحة. فنقول: أما ما كان دليله قطعي فمضرة ترك معرفته راجحة وغيره لا مضرة فيه كما قدمنا، وما كان منه ظنياً فمرجعه نظر الناظر وترجيحه إليه والخطأ في الظنيات معفو عنه وغير مسلم لك ترتيب المضرات ولا