[سمرة بن جندب]
  الدليل لم توجب شكا ولا تستحق جواباً، وإن قدحت فعلنا ما يجب علينا وهو النظر عند المعتزلة ... إلخ.
  [المؤلف] أقول: القول بوجوب اللطف والبيان كالقول بوجوب بعثة الرسل وسلامة العقل، فإن عدم أحدهما فيما مرجعه إليهما ارتفع التكليف، وهذا الأمر مجمع عليه مصرح به في كتب أهل الإسلام، ومقتضى الدليل واللطف هو التمكين ولم نسد عليكم ذلك إنما المراد أن الغير الناظر رد اللطف وهو التمكين مع القدرة، وأما الوقوف حتى ترد الشبهة فلا يمنع ذلك مع صحة الاعتقاد فإنها وإن لم ترد من الخارج فقد ترد من الخواطر النفسانية بواسطة الوساويس الشيطانية، كما قد وقع من أهل البدع وبعض العوام دع عنك الإيرادات الخارجية، وقد رجعتم إلى وجوب النظر عند الحاجة وذلك هو المطلوب، أما من لم يحتج فلا يكلف به؛ لأن تحصيل الحاصل محال.
  [ابن الوزير] قال |: فإن قيل: فهل تقولون بقبح النظر فقد أبطلتم كل النظر ببعض النظر؛ لأن أدلتكم هذه نظرية وهذا متناقض.
  [المؤلف] والجواب: إنا لا نقبح النظر وكيف وقد أمر الله تعالى به ونحن إنما دفاعنا عن الكتاب والسنة لكن نبطل مبتدع النظر بمسنونه فيبطل من الأنظار ما أدى إلى القدح في الصحابة وإلى تكفير المسلمين وإلى القطع في صفات الله تعالى بغير تقدير ولا هدى ولا كتاب منير، وقد بينا في الوهم الثاني عشر أن الذي يبطله أهل السنة من النظر نوعان:
  أحدهما: ما كان متوقفاً على المراء واللجاج الذي لا يفيد اليقين ويثير الشر.