المسألة الأولى: القدح على المحدثين لقبول المجهول من الصحابة وقولهم: إن الجميع عدول بتعديل الله تعالى
  أخبارنا التي تقضي بكفر من خالفها منكم وذلك الكثير، فأنت بالخيار بين الأمرين خذ أحبهما إليك فالمسألة عنية [شيدوها بالآجر](١) وكفى بالقرآن في هذا المقام عروة لمن له من قلبه زاجر.
  [ابن الوزير] قال: الأثر الثاني: عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي ÷ فقال: إني رأيت الهلال - يعني رمضان - فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، قال: نعم، فقال: يا بلال أذّن في الناس أن يصوموا غداً»(٢). رواه أهل السنن وابن حبان(٣) ... إلخ.
  [المؤلف] أقول: هذا لا يلزم أيضاً؛ لأن المترسل لا يلتزم هذه الطريقة، وجوابه: إن الخبر لا يدل على المطلوب؛ إذ هي حكاية فعل لا ندري على أي صفة وقعت هل عضدها وحي أو قرينة بوفاء شعبان أو مجرد احتياط كما قال أمير المؤمنين #: «لئن أصوم يوماً من شعبان أحب إليّ من أن أفطر يوماً من رمضان ...» الخبر أو معناه، ثم إن الظاهر طهارته بالشهادة في تلك الساعة ولم يقارف شيئاً من المعاصي فيرد، فالتعديل قوله ÷: «الإسلام يجب ما قبله»(٤). على أن النبي ÷ لا يقر على خطأ وكلامنا فيمن تلبس بالردة
(١) لم تتضح في الأصل، ولعلها كما أثبته بين المعقوفين، والآجر: مادة تستخدم في البناء.
(٢) المستدرك على الصحيحين ١/ ٥٨٦، سنن الترمذي ٣/ ٧٤، سنن البيهقي الكبرى ٤/ ٢١١، سنن أبي داود ٢/ ٣٠٢، السنن الكبرى ٢/ ٦٨، سنن النسائي (المجتبى) ٤/ ١٣٢، معتصر المختصر ١/ ١٣٩، شرح الزرقاني ٢/ ٢٠٦.
(٣) الروض الباسم ١/ ٥٣.
(٤) مجمع الزوائد ١/ ٣١، ٩/ ٣٥١.