المسألة الأولى: القدح على المحدثين لقبول المجهول من الصحابة وقولهم: إن الجميع عدول بتعديل الله تعالى
  أو الفتن مع جواز الإقرار على الخطأ.
  [ابن الوزير] قال: الأثر الثالث: حديث أبي محذورة فإن رسول الله ÷ علمه الأذان عقيب إسلامه، واتخذه مؤذناً من ذلك الوقت معتمداً عليه في تأدية الفرائض وأجزائها(١).
  [المؤلف] والجواب على هذا الخبر كالجواب على الأول، مع زيادة بقائه معه ومصاحبته، وتأدية الفرائض التي هي معظم شرائط العدالة.
  وأما قبول علي ومعاذ ® لشهادة أهل اليمن على بعضهم الآخر مع عدم معرفتهم، فلا يدل لوجوب قبول شهادة المثل على مثله لقضا الدليل بذلك سلمنا، فأين الأمر النبوي لهما بقبول المجهول؟ وأين النقل عنهما لقبوله؟
  وأما ما رواه الذهبي في (تذكرة الحفاظ) وحكم بحسنه عن علي # أنه كان يستحلف من اتهمه من الرواة فجوابه من وجهين:
  أحدهما: إن فعل علي # ليس بحجة عندكم أنت والذهبي فغريب منك، سلمنا حجة فعله، وأنه يلزمنا فهم الطريق على شرطنا وعلى قبول رواية المجهول.
  الثاني: أن الخبر ورد في معنى تصديقه # لرواية أبي بكر من دون تحليفه وهو معارض برده لروايته في أمر فدك وغير ذلك، وليت شعري ما منعه من ذكر تمام الخبر، وما أظنه جهل ذلك إلا لئلا يقال: إنه من موضوعات العثمانية.
(١) الروض الباسم ١/ ٥٣.