مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[حكم الأموال في أيدي الظلمة]

صفحة 98 - الجزء 1

  «لا يحل مال امرئٍ مسلم إلا بطيبة من نفسه»⁣(⁣١) وهو كرم الله وجهه يقول: (والله لئن أبيت على حسك السعدان مسهداً أو أُجر في الأغلال مصفداً أحبُّ إليّ من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالماً لبعض العباد، وغاصباً لشيء من الحطام ...) الكلام بطوله إلى أن قال #: (والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته)⁣(⁣٢)، وإلإجماع منعقد على أنه من ادّعى أن الظالم من البغاة والمجاهرين اغتصب عليه⁣(⁣٣) غصباً، وبيّن عليه وجب أن يرد إليه ولو بعد استيلاء المحقين عليهم ما دام باقياً بعينه، وكذلك إذا علمه المحقون يجب عليهم ردّه لقوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}⁣[البقرة: ١٨٨]، وللخبر المتقدم ذِكره والإجماع أيضاً⁣(⁣٤).

[حكم الأموال في أيدي الظلمة]

  وأما⁣(⁣٥) ما ذكره المحصلون للمذهب من أنه لا يصير ما في أيدي الظلمة من المال لبيت المال إلا إذا استهلك بالخلط في القيمي والمختلف، ولعدم انحصار أرباب المال في المثلي فمردودٌ بما ذكرته أنا الآن وبما ذكروه هم من قولهم: إنه


(١) أخرجه المتقي الهندي في منتخبه (١/ ٦٩) والحديث بلفظ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» في السنن الكبرى للبيهقي (٦: ١٠٠)، (٨: ١٨٢)، وفي سنن الدارقطني (٣: ٢٦)، وفي مجمع الزوائد وغيره. (موسوعة أطراف الحديث ٧/ ٣٦٣).

(٢) شرح نهج البلاغة (١١/ ٢٤٥) لابن أبي الحديد.

(٣) في (ب): عليهم.

(٤) في (ب): وللإجماع أيضاً.

(٥) وأما: سقط من (أ).