[حكم الأموال في أيدي الظلمة]
  يوقف حتى يراضي أربابه، فإن رضوا حلّ لمستهلكه وملكه ولم يضر بيت مال أو يخشى تلفه فيتصدق به، ونحن نعلم أنه يمكنهم مراضاة أربابه ولو رده(١)؛ لأنهم محصورون في ديوانهم(٢) فأنى لهم! مع ذلك أنه يكون بيت مال، اللهم إلا أن يرجعوا إلى ما ذكرنا(٣).
  وقد نص على معنى ما ذهبت إليه في هذه المسألة الهادي # في (الأحكام) وحكاه عن جده القاسم # في (الأحكام) أيضاً، ولم يستثن - أعني الهادي # إلا المغصوب إذا كان باقياً بعينه، وقال في ذلك ما لفظه: (فإن أقام أحد من المسلمين بينة على شيء بعينه قائم لم يتغير ولم يستهلك، فأقام عليه البينة أنه غصبه غصباً فأخذ منه ظلماً وجوراً سُلّم إليه، ويدفعه الظالم إلى يديه)، ومثل ما ذكرت أيضاً ذكر القاسم بن علي العياني(٤) # في مسألة الرزق، وكذلك ذكر غيرهم من الأئمة الأعلام $.
  وإن كانت الدولة الجائرة تغصب الدراهم والدنانير والفلوس غصباً، أو تغصب الفضة والذهب، والنحاس فتضربها كان جميع ذلك غصباً، والوجه في ذلك ظاهر.
  وقال السائل: إن النقدين والفلوس لم يعلم فيهما الغصب بأعيانهما، وإنما علمنا حصول التظالم فيهما على سبيل الجملة، فهل تحل المعاملة بهما؟
(١) في (ب): بردّه.
(٢) في (ب): دواوينهم.
(٣) في (ب): ذكرت.
(٤) هو الإمام المنصور بالله أبو الحسين القاسم بن علي بن عبد الله بن محمد بن الإمام القاسم بن إبراهيم $، قام ببلاد خثعم ثم أنفذ رسله إلى اليمن سنة ٣٨٨ هـ فأجابوه، توفي سنة ٣٩٣ هـ، ومن مؤلفاته: كتاب (الأدلة على توحيد الله) و (التجريد) و (التنبيه) وغيرها. (التحف شرح الزلف ص ٢٠٢).