مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[وجوب إخراج شيئا من العروض وسائر المثليات عن المظالم الملتبس أهلها من النقود وغيرها]

صفحة 118 - الجزء 1

  هي صرائح فيما ذهبنا إليه ونحو ذلك كثير.

  وأما قولهم: يفرق في العقل بين من أساء ولم يحسن، وبين من أساء وأحسن، فمردود بأن العقل يقضي ضرورة برد إحسان المسيء لأجل إساءته، ألا ترى لو أن رجلاً كان مصراً على الفجور⁣(⁣١) بمحارمك وغير مقلع، وعلى قتل من ظفر به من ولدك، وعلى إفساد ما تمكن منه من مالك، ثم هو مع ذلك يتصنع إليك بشيء من الإحسان إليك أفلا يحسن في العقل رد إحسانه؟ وحرمة حدود الله أعظم مما عدّدت لك من خواصك مع أن ذلك مصادم لقوله تعالى: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ الله مِنَ الْمُتَّقِينَ}⁣[المائدة: ٢٧]؟

  فإن قيل: فعلى هذا يلزم قضاء ما فعل من الواجبات كالفوائت، والإجماع على خلافه.

  قلت وبالله التوفيق: إن صح الإجماع وثبت فهو الدليل على عدم وجوب قضاء ذلك⁣(⁣٢)؛ لأنه قد تقبّل بدليل: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ الله مِنَ الْمُتَّقِينَ}⁣[المائدة: ٢٧] ونحوها.

[وجوب إخراج شيئاً من العروض وسائر المثليات عن المظالم الملتبس أهلها من النقود وغيرها]

  وقال السائل: هل له أن يخرج من العروض وسائر المثليات - يريد عن المظالم الملتبس أهلها من النقود وغيرها - إذا لم يجد إلا من النقدين المتقدم ذكرهما؟


(١) في (أ): الفور.

(٢) في (ب): وجوب ذلك قضاء ذلك.