مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[وجوب إخراج شيئا من العروض وسائر المثليات عن المظالم الملتبس أهلها من النقود وغيرها]

صفحة 119 - الجزء 1

  والجواب والله الموفق: أنه إذا كان لا يجد إلا ذلك وجب عليه إخراجه عن المظالم المذكورة؛ لقوله تعالى: {لاَ يُكَلّفُ الله نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا}⁣[الطلاق: ٧]، ولا يحل له التراخي لقوله تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ}⁣[البقرة: ١٤٨]، وقوله صلى الله عليه وآله: «وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا»⁣(⁣١)، وقول علي #: (وبادروا بالأعمال، عمراً ناكساً، أو مرضاً حابساً، أو موتاً خالساً)⁣(⁣٢) ونحو ذلك كثير.

  وأهل التراخي يرخصون في ذلك قالوا: لأن الأمر المطلق غير مخصص بوقت دون وقت، فلو أراد الحكيم وقتاً بيّنه.

  والجواب والله الموفق: أن الحكيم قد بينه فيما ذكرنا⁣(⁣٣) الآن؛ ولأن التأخير خلاف الإحتياط، والإحتياط في الدين واجب؛ لقوله تعالى: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}⁣[الإسراء: ٣٦]، ولأن المبادرة متفق عليها بين العترة $، والتأخير مختلف فيه، فوجب العمل بالمتفق عليه ورفض المختلف فيه لعدم الدليل.

  قالوا: يلزم أن يكون فعل التراخي قضاء.

  والجواب والله الموفق: أنه⁣(⁣٤) لا يلزم ذلك، وإنما تقديره افعل في الوقت الأول، فإن لم ففي الثاني مع التوبة؛ لأنك قد أثمت بالتراخي ثم كذلك، والدليل على ذلك ما مر لنا من⁣(⁣٥) إطلاق الأمر.


(١) أخرجه في الأربعين الحديث السيلقية في الحديث الثالث (علامات العاقل) عن أبي الدرداء قال: خطبنا رسول الله ÷ فقال: «أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا ...» إلخ.

(٢) إرشاد المؤمنين إلى معرفة نهج البلاغة المبين ٢/ ٦٥١ الخطبة رقم (٢٣٠)

(٣) في (ب): ذكرناه.

(٤) أنه: سقط من (أ).

(٥) في (ب): مع.