[وجوب إخراج شيئا من العروض وسائر المثليات عن المظالم الملتبس أهلها من النقود وغيرها]
  والجواب والله الموفق: أنه إذا كان لا يجد إلا ذلك وجب عليه إخراجه عن المظالم المذكورة؛ لقوله تعالى: {لاَ يُكَلّفُ الله نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا}[الطلاق: ٧]، ولا يحل له التراخي لقوله تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ}[البقرة: ١٤٨]، وقوله صلى الله عليه وآله: «وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا»(١)، وقول علي #: (وبادروا بالأعمال، عمراً ناكساً، أو مرضاً حابساً، أو موتاً خالساً)(٢) ونحو ذلك كثير.
  وأهل التراخي يرخصون في ذلك قالوا: لأن الأمر المطلق غير مخصص بوقت دون وقت، فلو أراد الحكيم وقتاً بيّنه.
  والجواب والله الموفق: أن الحكيم قد بينه فيما ذكرنا(٣) الآن؛ ولأن التأخير خلاف الإحتياط، والإحتياط في الدين واجب؛ لقوله تعالى: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}[الإسراء: ٣٦]، ولأن المبادرة متفق عليها بين العترة $، والتأخير مختلف فيه، فوجب العمل بالمتفق عليه ورفض المختلف فيه لعدم الدليل.
  قالوا: يلزم أن يكون فعل التراخي قضاء.
  والجواب والله الموفق: أنه(٤) لا يلزم ذلك، وإنما تقديره افعل في الوقت الأول، فإن لم ففي الثاني مع التوبة؛ لأنك قد أثمت بالتراخي ثم كذلك، والدليل على ذلك ما مر لنا من(٥) إطلاق الأمر.
(١) أخرجه في الأربعين الحديث السيلقية في الحديث الثالث (علامات العاقل) عن أبي الدرداء قال: خطبنا رسول الله ÷ فقال: «أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا ...» إلخ.
(٢) إرشاد المؤمنين إلى معرفة نهج البلاغة المبين ٢/ ٦٥١ الخطبة رقم (٢٣٠)
(٣) في (ب): ذكرناه.
(٤) أنه: سقط من (أ).
(٥) في (ب): مع.