[وجوب الإخلاص لله عند إخراج المظالم]
[وجوب الإخلاص لله عند إخراج المظالم]
  وإخراج المظالم يجب أن تكون خالصة لله لا جزاء في إخراجها لأحدٍ سواه؛ لأنها حق لله، وإخراج حق الله عبادة ودين، وقد قال تعالى: {وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا}[الكهف: ١١٠]، وقال تعالى: {أَلاَ لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ}[الزمر: ٣] ولأن إيهام التفضل بذلك ينبي عن محبته؛ لأن يحمد الموهم بما لم يفعل من محض التفضل(١) بالمعروف، وقد قال تعالى: {يُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ...}[آل عمران: ١٨٨] الآية.
[عدم الضمان للمتولي لبيع أموال التجارة بالنقدين المغصوبين]
  وقال السائل: لو أن رجلاً كان يتولى بيع أموال التجارة ثم يأمر من يأخذ [له](٢) الثمن من النقدين المقدم ذكرهما، ثم يأخذ سلعة، ثم يأمر من يسلم الثمن منهما(٣) ثم كذلك، هل يصير ضامناً لكل ما أمر بقبضه وتسليمه منهما كالفاعل؟ والغرض أنه ليس بملبس ولا بأقوى من المأمور بحيث لو أراد المأمور الامتناع من القبض لامتنع.
  والجواب والله الموفق: أنه مع ذلك ليس بضامن لقوله تعالى: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}[الأنعام: ١٦٤]، أي ما يستحق بسبب وزرها في الدنيا والآخرة،
(١) في (ب): التفضيل.
(٢) سقط من (ب).
(٣) في (ب): منها.