مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[وجوب الإخلاص لله عند إخراج المظالم]

صفحة 121 - الجزء 1

[وجوب الإخلاص لله عند إخراج المظالم]

  وإخراج المظالم يجب أن تكون خالصة لله لا جزاء في إخراجها لأحدٍ سواه؛ لأنها حق لله، وإخراج حق الله عبادة ودين، وقد قال تعالى: {وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا}⁣[الكهف: ١١٠]، وقال تعالى: {أَلاَ لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ}⁣[الزمر: ٣] ولأن إيهام التفضل بذلك ينبي عن محبته؛ لأن يحمد الموهم بما لم يفعل من محض التفضل⁣(⁣١) بالمعروف، وقد قال تعالى: {يُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ...}⁣[آل عمران: ١٨٨] الآية.

[عدم الضمان للمتولي لبيع أموال التجارة بالنقدين المغصوبين]

  وقال السائل: لو أن رجلاً كان يتولى بيع أموال التجارة ثم يأمر من يأخذ [له]⁣(⁣٢) الثمن من النقدين المقدم ذكرهما، ثم يأخذ سلعة، ثم يأمر من يسلم الثمن منهما⁣(⁣٣) ثم كذلك، هل يصير ضامناً لكل ما أمر بقبضه وتسليمه منهما كالفاعل؟ والغرض أنه ليس بملبس ولا بأقوى من المأمور بحيث لو أراد المأمور الامتناع من القبض لامتنع.

  والجواب والله الموفق: أنه مع ذلك ليس بضامن لقوله تعالى: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}⁣[الأنعام: ١٦٤]، أي ما يستحق بسبب وزرها في الدنيا والآخرة،


(١) في (ب): التفضيل.

(٢) سقط من (ب).

(٣) في (ب): منها.