[حكم المبيع وتصرف البائع والمشتري بالنقدين المغصوبين]
  وقوله تعالى: {وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ}[العنكبوت: ١٢]، أي ما يعاقبون به من أجل خطاياهم في الدنيا والآخرة، وإن كان آثماً بنفس الأمر والرضا بالقبض، ولقوله صلى الله عليه وآله: «على اليد ما أخذت حتى ترد»(١)، وهذا لم يأخذ، وقوله صلى الله عليه وآله: «لا يأخذ(٢) أحدكم عصا صاحبه لاعباً ولا جاداً وإن أخذ عصا صاحبه فليردها إليه» وفي رواية أخرى: «لا يأخذ(٣) أحدكم متاع صاحبه»(٤) مكان عصا صاحبه، وهذا لم يأخذه، فلم يتناوله الأمر بالرد، اللهم إلا أن يكون قد ضمّه إلى مخازينه وغلّق عليه أبوابه، فإن ذلك آخذٌ له؛ لأن الأخذ إنما يكون من المخلوق بالجارحة، أو بآلة ضرورة وذلك من جملة الآلات.
[حكم المبيع وتصرف البائع والمشتري بالنقدين المغصوبين]
  وقال السائل: هل يكون المبيع في يده مع ذلك حلال؟
  فإن قيل: نعم، فهل تبرى ذمة المشتري بالدفع من النقدين المذكورين؟
  فإن قيل: لا، فهل للبايع أن يسترجع المبيع لتعذر الثمن حيث كان باقياً؟
  والجواب والله الموفق: إنه إن لم يكن من المشتري تلبيس على البائع في الثمن الذي يدفعه إليه فالمبيع في يده حلال؛ لإنه لم يأخذه ظلماً بغصب، ولا خديعة، وإنما أخذه برضاه وطيبة من نفسه، وقد قال تعالى: {إِلاَّ أَنْ
(١) سبق تخريجه.
(٢) في (ب): لا يأخذن.
(٣) في (ب): لا يأخذن.
(٤) الحديث في المعجم الكبير للطبراني (٧: ١٧٢)، وفي مجمع الزوائد (٤: ١٧٢)، وفي شرح معاني الآثار. (موسوعة أطراف الحديث النبوي ٧/ ٣٠٨).