مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[حكم التلفظ بكلمة الكفر]

صفحة 139 - الجزء 1

  دين لازم له، يجب عليه التخلص منه، والخروج من عهدته، وأداؤه إلى أهله؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ}⁣[البقرة: ٢٨٠]، وذلك نص صريح في أنه لا نظرة إلا لذي العسرة؛ ولقوله صلى الله عليه وآله: «ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته»⁣(⁣١).

  قال السائل: في ذلك إشكال؛ لأنه إذا صح أن يصرف فيه الزكاة، والمظالم لزم أن لا يجب أن⁣(⁣٢) يخرج إلا ما وفي النصاب والزائد عليه!

  والجواب والله الموفق: أنه لا وجه للزوم؛ لأن استحقاقه الزكاة والمظالم ليس بمانع لوجوب قضاء الدين بالإجماع [المعلوم]⁣(⁣٣).

[حكم التلفظ بكلمة الكفر]

  وقال السائل: من تكلم بكلمة الكفر مختاراً لغرض من الأغراض كأن تتكلم به المرأة لينفسخ نكاحها ونحو ذلك، هل تقع بذلك الردة ولو لم يطابقه الاعتقاد؟

  والجواب والله الموفق: أن كلمة الكفر سب لله تعالى، إذا قال: إن الله تعالى علواً كبيراً عمَّا يقول الظالمون له شريك، ونحو ذلك أو إظهار لعداوته تعالى إذا تبرّأ من الله تعالى، أو سبّ لرسوله، إذا قال: إن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله ليس بنبي، أو إظهار لعداوته إذا تبرّئ منه والسبّ


(١) الحديث في سنن أبي داود برقم (٣٦٢٨)، وفي سنن النسائي (٧: ٣١٦، ٣١٧)، وفي مسند أحمد بن حنبل (٤: ٢٢٢، ٣٨٨، ٣٨٩) وفي غيرها، انظر: (موسوعة أطراف الحديث ٦/ ٨١٠).

(٢) في (أ): أن لا يخرج.

(٣) ما بين المعكوفين: سقط من (أ).