مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[حكم التلفظ بكلمة الكفر]

صفحة 140 - الجزء 1

  لله ولرسوله⁣(⁣١) وإظهار عداوة الله ورسوله كفرٌ، وذلك معلوم من الدين ضرورة، وهذا قد شرح بما لفظ⁣(⁣٢) به من ذلك صدراً، ولم يكره عليه ولم يستثنِ الله تعالى في كتابه، إلا المكره قال تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً}⁣[النحل: ١٠٦].

  وروى الهادي # في (الأحكام) عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: «من سبني فاقتلوه»⁣(⁣٣).

  وعن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه قال: (من شتم نبياً⁣(⁣٤) قتلناه) على أنه لا خلاف في معنى الخبرين، والقتل لا يكون إلا لأجل الكفر ونقض العهد في حق الذمي، وحد الزنا، وقتل النفس بغير نفس، والسعي في الأرض بالفساد كالدياثة، وقطع السبيل، والدعاء إلى الكفر والبغي على من أمنّه الله تعالى، وهذا ليس من السعي في الأرض بالفساد ولا بزنا ولا بقتل نفس بغير نفس، فما بقي إلا أن يكون كفراً، وإذا كان ذلك في حق رسول الله صلى الله عليه وآله كفراً فبطريق الأولى أن يكون في حق الله العلي الأعلى كفراً تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، ولكني أرى أنه يجب على الإمام أن يؤدب من فعل ذلك لغرض كما ذكر السائل بعد التوبة أدباً بليغاً ليرتدع بذلك من لا خير فيه من الناس؛ لأن في ذلك صيانة للدين، والله سبحانه قد أوجب بذل أرواح المؤمنين وأموالهم في صيانة الدين في قوله تعالى: {إِنَّ الله اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ ...}⁣[التوبة: ١١١] الآية ونحوها⁣(⁣٥)


(١) في (أ): ورسوله.

(٢) في (ب): يلفظ.

(٣) الأحكام (٢/ ٢٨٢).

(٤) في (ب): نبينا.

(٥) ونحوها: سقط من (ب).