[حكم التلفظ بكلمة الكفر]
  فما ظنك في صيانته بتأديب من قد(١) تمرد على الله سبحانه؟!
  وقد ذكر(٢) المنصور بالله # في باب الاجتهاد من (المهذب): (أن للإمام أن يوجب باجتهاده ما لم يكن واجباً)(٣).
  وقد روي عن الهادي #، أنه(٤) خرب دور وايلة وقطع أعنابهم وهم يجأرون بالتوبة، فلم يقلع لمصلحة رآها في ذلك.
  هذا وقد خالف فيما ذهبت إليه في هذه المسألة جماعة من متأخري أئمتنا $، مثل الإمام المهدي لدين الله علي بن محمد(٥)، والإمام يحيى، والإمام المهدي لدين الله أحمد بن يحيى $.
  قال الإمام المهدي لدين الله علي بن محمد # ومن وافقه ما معناه: من نطقت بكلمة الكفر لتبين من زوجها وهي غير معتقدة للكفر أنها لا تبين بذلك مناقضة لغرضها، كقاتل العمد يناقض غرضه بعدم التوريث، وهذا باطل لمصادمته النص وذلك أنه قد ثبت النص، فيما مر على كفرها، وقوله تعالى: {وَلاَ تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ...}[البقرة: ٢٢١] الآية نص على تحريم النكاح بينها وبين زوجها، والقياس يبطل بمصادمته النصوص إجماعاً، ولأن عدم توريث القاتل عمداً تغليظ في الحكم، ومناقضة غرض المتكلم بكلمة الكفر،
(١) قد: زيادة في (ب).
(٢) في (ب): وذكر المنصور بالله ... إلخ.
(٣) المهذب ص ٤٨٩.
(٤) أنه: سقط من (ب).
(٥) هو الإمام المهدي لدين الله، علي بن محمد بن علي بن يحيى بن منصور بن المفضل، أحد أئمة الزيدية الكرام، فقيه، مجتهد، مجاهد، مولده في ربيع الثاني من هجرة ألهان، بلغ غاية في العلم، توفي سنة ٧٧٣ هـ. (أعلام المؤلفين الزيدية ص ٧١٥).