[حكم بيع الرجا والأدلة على تحريمه]
  وشرط»، وعقد بيع الرجا بيع وشرط؛ لأنه يلفظ بعقد البيع وشرط لرد(١) المبيع عند رد مثل الثمن.
  وما روي عنه ÷ أنه «نهى عن شرطين في بيع»(٢)، وبيع الرجا كذلك؛ لأنه بيع وشرط من البائع برد المبيع، وشرط آخر من المشتري برد الثمن.
  وما روي عنه ÷ أنه «نهى عن بيع السنين»(٣)، وهو: بيع الشجرة سنتين أو أكثر أو أقل كذلك المستغلات كالأراضي، ونهى ÷ عن المعاومة وهو مثل بيع السنين، وذلك فيما لا يشرط فيه رد الثمن فما ظنك فيما شرط فيه ذلك وهو بيع الرجا! وما روي عن النبي ÷ أنه «نهى عن الثنيا»(٤)، ومنه اشتراط رد المبيع والثمن كما في بيع الرجا، والنهي في العقود يدل على عدم وقوعها إلا ما خصه دليل؛ لأنها متوقفة على إذن الشارع، والنهي يدل على رفع الإذن وذلك معلوم من لغة العرب، فلما لم يقع العقد في بيع الرجا بصرائح الأدلة من الكتاب والسنة علمنا أنه ملتحق بالقرض [الذي يشرط فيه تسليم أرض أو شجر يستغلها المقرض بيده بقاء القرض](٥) والإجماع المعلوم بين الأمة(٦) أن ذلك ربا، وقد قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ الله
(١) في (أ): الرد.
(٢) أخرجه الإمام زيد بن علي # في مجموعه ص ١٨١ برقم (٣٣٢) بسنده عن علي #، ورواه العلامة زبارة في أنوار التمام ٤/ ٣٥، وعزاه إلى مجموع الإمام زيد بن علي وإلى أمالي الإمام أحمد بن عيسى $.
(٣) رواه العلامة زبارة في أنوار التمام ٤/ ٣٩، وعزاه إلى الشفاء للأمير الحسين، وعزاه في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ١٠/ ١٥٦ إلى سنن أبي داود برقم (٣٣٧٤)، وسنن النسائي (المجتبى) ٧/ ٢٩٤، وسنن ابن ماجة برقم (٢٢١٨) وإلى غيرها من المصادر.
(٤) الحديث بلفظ: «نهى عن بيع الثنيا حتى يعلم» في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ١٠/ ١٥٦، وعزاه إلى سنن الدارقطني ٣/ ٤٩، ومشكل الآثار للطحاوي ١/ ٤٣.
(٥) ما بين المعكوفين: سقط من (أ).
(٦) في (ب): الأئمة.