[حكم بيع الرجا والأدلة على تحريمه]
  الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}[البقرة: ٢٧٥]، وقال عز قائلاً: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ}[البقرة: ٢٧٥].
  وروى الهادي # في (الأحكام) وهو في (الشفاء) أيضاً، عن علي # أنه قال: قال رسول الله ÷: «لدرهم ربا أشد على الله من أربع وثلاثين زنية أهونها إتيان الرجل أمه»(١).
  وعن أنس، عنه ÷ أنه قال: «لئن يزني الرجل ستة وثلاثين زنية خير من أن يأكل درهماً من ربا»(٢) رواه في (الشفاء) ونحو ذلك كثير.
  وزعم قوم أن النهي في العقود لا يدل على صحة ولا بطلان، قالوا: لأن الصحة هي أن يترتب على العقد ثمراته، والبطلان عدم ترتب ثمرات العقد عليه، والنهي إنما يفيد(٣) معناه اللغوي، وأهل اللغة لا يعرفون ثمرات العقود الشرعية لولا تعريف الشرع.
  والجواب والله الموفق: أنه قد ثبت بالاستقراء المفضي إلى العلم أن النهي عند أهل اللغة يفيد رفع الإذن، وذلك كافٍ في بطلان العقود لرفع الإذن بها، ألا ترى لو أن سيداً أذن لعبده في صناعة لا يعرفها أهل اللغة ثم نهاه عنها! إن ذلك يفيد رفع الإذن بها بلا إشكال كذلك هذا.
  وقال آخرون كأبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني(٤): [إن النهي في العقود يدل على الصحة قالوا: لأنه إذا لم يفد النهي الصحة لم يصح الخطاب به؛ لأن المنع على الممتنع لا يصح كالمنع من طلوع السماء.
(١) الأحكام (٢/ ٣٧) كتاب البيوع.
(٢) الشفاء للأمير الحسين - تحت الطبع -.
(٣) في (ب): يفند، وهو تصحيف.
(٤) هو محمد بن الحسن بن فرقد، من موالي بني شيبان، أبو عبد الله: إمام بالفقه والأصول، وهو الذي نشر علم أبي حنيفة، توفي سنة ١٨٩ هـ. (الأعلام ٦/ ٨٠).