مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[حكم النذر المشروط بفعل أمرين محظورين]

صفحة 173 - الجزء 1

  فإن قيل: إن الربا قد خرج من ذلك بالنص إذ لولا النص لكان داخلاً.

  قلت وبالله التوفيق: وهذا قد وقع النص على أنه غير صحيح أولا، وبعدم⁣(⁣١) صحته التحق بما قد خرج من ذلك بالنص ثانياً فارجع إليه⁣(⁣٢) وتأمله.

  وعن الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان # في حديث طويل في ذم المخالفين لكتاب الله تعالى يرفعه إلى النبي ÷ أنه قال: «ويستحلون الحرام والمعاصي والشبهات والأسماء الكاذبة فيستحلون الربا بالبيع»⁣(⁣٣) الخبر بطوله، رواه في (حقائق المعرفة)، وهذا ربما كما تقرر قد استحل بالبيع أي بلفظ البيع كما يفعله الداخلون فيه، وبالقياس عليه كما حاول السائل في هذا الموضع، والحديث صحيح لموافقته لقوله تعالى: {قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا}⁣[البقرة: ٢٧٥].

[حكم النذر المشروط بفعل أمرين محظورين]

  وقال السائل: ما يلزم في النذر المشروط بفعل أمرين محظورين الخارج مخرج اليمين نحو أن يقول قائل: إن لم أنم نميمة، وأغتاب أحداً من المسلمين مثلاً فعليه ثلاثون حجة، وثلاثون حرفاً ثم فعل أحدهما.

  والجواب والله الموفق: أنه لا يعطف بالواو إلا عند تعذر الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه بلفظ واحد كالمثنى والمجموع؛ إذ المعطوف


(١) في (ب): بعدم، بغير واو.

(٢) في (ب): له.

(٣) حقائق المعرفة - تحت الطبع -.