مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[حكم المشاهدة لجمع الأموال في الأسواق بالكره]

صفحة 224 - الجزء 1

  إن شاء الله تعالى فبطل قول السائل بسقوط الهجرة.

  وقال السائل: هل تجب الهجرة إلى الهجر⁣(⁣١) التي هي من جملة دار الفسق لكن المعاصي لا تظهر فيها لا لقوتهم؟

  والجواب والله الموفق: أن الهجرة إلى ما ذكره السائل تجب إذا كان لا يوجد دار أحسن منها؛ لأن النبي ÷ قد أمر بالهجرة إلى الحبشة، وهي دار كفر لكنها كانت أهون من مكة لشدة كفر أهلها، وإعلانهم بشتم الإسلام والاستهانة⁣(⁣٢) به، فكذلك الحكم في دار الفسق إذ لافرق؛ ولأنا مأمورون بالتأسي بالنبي ÷، وقد أمر بذلك أمر إيجاب، فيجب علينا الأمر به كذلك، وذلك يستلزم الوجوب على المؤمنين، ولقوله ÷: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة»⁣(⁣٣).

[حكم المشاهدة لجمع الأموال في الأسواق بالكره]

  وقال السائل: لو شوهد جمع⁣(⁣٤) الأموال في الأسواق بالكره، هل يجب على المكلف أن يعدل إلى مكان آخر من السوق؟

  والجواب والله الموفق: أنه إذا كان لا يقدر على النكير فلا يجوز دخول


(١) في (ب): الهجرة.

(٢) في (أ): والاشتهار به.

(٣) الحديث عزاه في موسوعة أطراف الحديث النبوي إلى: تذكرة الموضوعات برقم (١٨٦)، وعزاه إلى الأسرار المرفوعة برقم (١٨٨)، وعزاه أيضاً إلى كشف الخفاء للعجلوني (١: ٤٣٦)، وإلى الفوائد المجموعة للشوكاني (٢٠٠)، وإلى الدرة المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي الحلبي.

(٤) في (ب): جميع.