[حكم المشاهدة لجمع الأموال في الأسواق بالكره]
  إن شاء الله تعالى فبطل قول السائل بسقوط الهجرة.
  وقال السائل: هل تجب الهجرة إلى الهجر(١) التي هي من جملة دار الفسق لكن المعاصي لا تظهر فيها لا لقوتهم؟
  والجواب والله الموفق: أن الهجرة إلى ما ذكره السائل تجب إذا كان لا يوجد دار أحسن منها؛ لأن النبي ÷ قد أمر بالهجرة إلى الحبشة، وهي دار كفر لكنها كانت أهون من مكة لشدة كفر أهلها، وإعلانهم بشتم الإسلام والاستهانة(٢) به، فكذلك الحكم في دار الفسق إذ لافرق؛ ولأنا مأمورون بالتأسي بالنبي ÷، وقد أمر بذلك أمر إيجاب، فيجب علينا الأمر به كذلك، وذلك يستلزم الوجوب على المؤمنين، ولقوله ÷: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة»(٣).
[حكم المشاهدة لجمع الأموال في الأسواق بالكره]
  وقال السائل: لو شوهد جمع(٤) الأموال في الأسواق بالكره، هل يجب على المكلف أن يعدل إلى مكان آخر من السوق؟
  والجواب والله الموفق: أنه إذا كان لا يقدر على النكير فلا يجوز دخول
(١) في (ب): الهجرة.
(٢) في (أ): والاشتهار به.
(٣) الحديث عزاه في موسوعة أطراف الحديث النبوي إلى: تذكرة الموضوعات برقم (١٨٦)، وعزاه إلى الأسرار المرفوعة برقم (١٨٨)، وعزاه أيضاً إلى كشف الخفاء للعجلوني (١: ٤٣٦)، وإلى الفوائد المجموعة للشوكاني (٢٠٠)، وإلى الدرة المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي الحلبي.
(٤) في (ب): جميع.