[حكم المشاهدة لجمع الأموال في الأسواق بالكره]
  رَبِّهِ ظَهِيرًا}[الفرقان: ٥٥] أي معيناً فجعل الله الكافر بعبادته غير الله معيناً على الله، وهو لاقصد له في المعاونة على الله وإنما قصد بذلك أن يقربه معبوده إلى الله زلفى، وكذلك العلماء يوجبون على صاحب الجدار المائل على طريق المسلمين رفعه، ويقضون بتحريم التراخي ويضمنونه ما أفسد ولا يشترطون في ذلك قسطاً، وكذلك يقولون: إذا كانت إعانة الظالم على إقامة معروف أو إزالة منكر تؤدي إلى قوة ظلمه فهي حرام، ولا يشترطون في ذلك قسطاً على أنما ذكرته قد أجمع عليه أهل البيت $ على ما قررته في كتاب (التحذير)، ولعل السائل يطلع عليه إنشاء الله تعالى، ففيه من البيان وإزاحة الشبه ما تبرى به إن شاء الله تعالى علة العليل وتشفى(١) به إن شاء الله حرارة الغليل.
  وقال السائل: إنهم لم يسلموا الأموال إلا بعد القتل والطرد والنهب وغير ذلك؟
  قلت وبالله التوفيق: إنهم إن كانوا يتمكنون من الخروج من تلك الديار التي فعل بهم ذلك فيها فليس ذلك بعذر؛ لأن السكون في الديار مباح وإلا لحرم(٢) التنقل في الأرض وذلك خلاف المعلوم من الدين ضرورة والمباح لايكون أعلى من المعاونة على إقامة المعروف وإزالة المنكر؛ لأنها أي المعاونة على ذلك من أعظم الفروض؛ لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا على الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا على الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}[المائدة: ٢]، وقد تصير محرمة إذا كانت تؤدي إلى قوة ظلم الظالم(٣) بإجماع العترة $، فما ظنك بتسليم المال
(١) في (ب): وتشتفي به بمن الله حرارة الغليل.
(٢) في (ب): وإلاّ تحرم.
(٣) في (أ): إلى قوة الظلم.