مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[حكم العامي المقلد المتخبط بين الأقوال]

صفحة 272 - الجزء 1

  ومن قوله في (المنتخب): (لو أن رجلاً مات وخلف أولادً صغاراً، ولم يوص فجعل بعض السلاطين أمر الصغار إلى بعض⁣(⁣١) الكبار، وجعله⁣(⁣٢) وصياً عليهم⁣(⁣٣) جاز ذلك)، وهذا الترجيح مصادم لنصوصه حيث أوجب الهجرة من ديارهم وترك موآنستهم.

  قال # في (الأحكام) ما لفظه: (لا يجوز⁣(⁣٤) مكاتبة الظالمين ولا يحل موآنستهم بكتاب ولا غيره للمؤمنين)⁣(⁣٥).

  وقال فيه أيضاً ما لفظه: (يجب على المؤمنين إنكار المنكر على الظالمين بأيديهم إن استطاعوا ذلك، فإن لم يستطيعوا⁣(⁣٦) وجب عليهم إنكاره بألسنتهم، فإن لم يستطيعوه⁣(⁣٧) وجب عليهم الهجرة عنهم والمعاداة للظالمين بقلوبهم وترك المقام بينهم والمجاورة لهم)⁣(⁣٨)، وكذلك جاء التشديد في مصنفاته⁣(⁣٩)، فكيف يصح التولي من جهتهم وذلك من أعظم الإيناس لهم! ويلزم منه مساكنتهم، وعدم الهجرة من بينهم مع ترك النكير عليهم؛ لأن عوائدهم جائرة بالتجبر⁣(⁣١٠) والتكبر وعدم الرضا بالنكير عليهم.


(١) في (ب): أمر.

(٢) في (ب): فجعله.

(٣) عليهم: سقط من (ب).

(٤) في الأحكام: لا تحل مكاتبة ... إلخ.

(٥) الأحكام (٢/ ٤٧٨).

(٦) في (أ): يستطيعوه.

(٧) في الأحكام: فإن لم يمكنهم ذلك.

(٨) الأحكام (٢/ ٤٧٩).

(٩) في (أ): مصافاته.

(١٠) في (ب): جارية بالتكبر والتجبر.