مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[حكم العمل بالخبر الأحادي]

صفحة 57 - الجزء 1

  وقال الهادي⁣(⁣١) # في كتاب (الأحكام) ما لفظه: (يحتاج القاضي أن يكون عالماً بما قضى)⁣(⁣٢)، ولم يقل: أو ظاناً، وجميع ذلك يدل على أنهم لم يعتمدوا على الظن في شيء من العلم.

[حكم العمل بالخبر الأحادي]

  وأما قولهم بعدم جواز العمل بالخبر الأحادي ما لم يوافق الكتاب:

  فقال القاسم⁣(⁣٣) بن إبراهيم # في (مسائله) ما لفظه: (والرواية وإن اختلفت وكيفما وصفت لا تخلو من أوجه ثلاثة:

  أحدها: أن تكون الرواية ممكنة غير مستنكرة في حكم رب العالمين، ولا فيما نزّله من الكتاب، هذه الرواية إذاً غير مبيّنة، ولا محققة إلا أن تقبل بغير اختلاف عن أهل الصدق والثقة، فتحمل⁣(⁣٤) وتقبل حينئذ فتستعمل⁣(⁣٥).

  والوجه الثاني من الرواية: فهو ما فسد الألباب والعقول، فما كان من الروايات كذلك فهو غير مقبول.

  والوجه الثالث: فهو ما صدّقه الوحي والكتاب، وعرفته فلم تنكره العقول والألباب، فإذا كان ذلك كذلك قُبِلَ، وصُدِّق، وثبت، وحقق، ولم يسع⁣(⁣٦) ردّه، ورُدَّ ودُفِعَ ضده).


(١) تقدمت ترجمته.

(٢) الأحكام ص ٢/ ٤٥٢ منشورات مكتبة التراث الإسلامي، الطبعة الثانية.

(٣) تقدمت ترجمته.

(٤) في (أ): فتحتمل.

(٥) في (أ): وتستعمل.

(٦) في (أ): ولم يسمع.