[وجوب تعريف الناس بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
  تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ}، والوجه في ذلك أن الخطاب إذا وجه إلى رئيس القوم فيما لا تقوم قرينة على اختصاصه به يكون عاماً في عرف اللغة، ألا ترى أن الملك يقول لأمير الجيش: قاتل من قاتلك؟ ويريد بذلك الأمير والجيش كلهم لكن وجه الخطاب إليه؛ لكونه رئيسهم، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله أنه كان إذ أمّر رجلا على سريته(١) قال له: «إذا لقيك عدّوك من المشركين فادعهم إلى أحد(٢) ثلاث خصال ...»، الخبر إلى أن قال: «فإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم»(٣)، ولأن ما ذكرته هو السابق إلى الفهم، وذلك من أقوى دليل(٤) الحقيقة، ونبينا صلى الله عليه وآله رئيس أمته، وذلك معلوم من الدين ضرورة، فوجه [الخطاب](٥) إليه صلى الله عليه وآله في كثير مما أمرنا به فتأمل، ولقوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}[الأحزاب: ٢١]، وهذا خبر بمعنى الأمر بإجماع العترة $، وجماهير علماء الأمة، ولأنَّا قد أُمِرْنَا باتّباعه في جميع أفعاله وأقواله إلا ما يخصه(٦) دليل قال تعالى: {قل إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ}[آل عمران: ٣١] الآية، ونحوها، وقد قال تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ}[النور: ٦٣]، وقد رخَّص في ذلك شذوذ من الناس، ولو مع ظن التأثير.
(١) في (ب): سرية.
(٢) في (ب): إحدى.
(٣) الحديث بلفظ: «إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم ...» إلخ في صحيح مسلم باب الجهاد برقم (٣)، وفي السنن الكبرى للبيهقي (٩: ١٥، ٤٩)، وفي شرح السنة للبغوي (١١: ٦)، وفي سنن أبي داود برقم (٢٦١٢) وفي غيرها من المصادر، انظر: (موسوعة أطراف الحديث النبوي ١/ ٤٠١).
(٤) في (ب): دلائل.
(٥) ما بين المعكوفين: زيادة في (ب).
(٦) في (ب): خصّه.