[حكم فعل سبب المحبة للعاصي]
  الفلاسفة لأنهم من الكفار، {وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ}[محمد: ٨] يتناول ما وضعوه من المنطق؛ لأنه من أعمالهم فتأمل.
  وأما استصحاب الحال فيكفي في التعبير عنه بنحو أن يقال: لا تجب علينا صلاة سادسة؛ لأن الأصل العدم.
  وأما الاجتهاد المطلق فيكفي في التعبير عنه أن يقال: قتل المترَّس به أهون من هدم الدين واستئصال شأفة المسلمين عقلاً.
[حكم فعل سبب المحبة للعاصي]
  وقال السائل: هل يحرم على المكلف أن يفعل سبب المحبة للعاصي كالمؤاكلة والمهاداة ونحوها؟
  والجواب والله الموفق: أنه إن لم يرج بذلك صلاحه ولا معاونته على حق لم يجز ذلك بل يحرم لقوله تعالى: {وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيمًا}[النساء: ٢٧] والمراد أهل المعاصي؛ لأن النار محفوفة بالشهوات كما في الأخبار عن رسول الله ÷، وفعل ما ذكره السائل ينافي الميل عنهم؛ ولأن الله قد(١) حرم محبتهم كما تقدم، وذلك يستلزم تحريم سبب المحبة وإلا ذهبت فائدة الخطاب بالتحريم، وصارت لغواً ضرورة وذلك لا يجوز على الله سبحانه، والأدلة على تحريم ذلك كثيرة، وفيما ذكرته كفاية للمسترشدين.
(١) قد: سقط من (ب).