مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم الرسي،

محمد بن القاسم الرسي (المتوفى: 284 هـ)

باب الزكاة

صفحة 71 - الجزء 1

  واعلموا وافهموا أن العشر والزكوات لا تحل لأحد من أهل بيت محمد ولا ولد فاطمة ولا آل علي $، وأنها عليهم محرمة لا يجهله ذلك أحد، من أهل الإسلام كلهم، ولا يجهله الشيعة، فمن برّ أحدا من آل محمد # بدينار أو درهم أو ثوب أو أقل أو أكثر، أو بَرَّهم من كفارة يمين، أو من زكاة، أو من عشر، أو صدقة، أو صرف إلى برهم شيئا، أو وصية في حجة أوصى بها مريض من حجة مات ببلد، وقد كان وجب عليه الحج من بلده، فتغافل عن فريضة الله وعطلها حتى هجم عليه موته وأجله، وقد فرط في حج بيت ربه، وأوصى بحجة تُحج عنه بالنفقة التي أوصى بها، فالواجب عليه، وعلى من صارت وصيته إليه، أن يحج بتلك الحجة عنه من البلد الذي مات فيه، وقد قصَّر من الحج فيما أوجب الله عليه، ولا يجوز لأحد أن يجوّز للوصي وقد مات الميت الذي قصر في حجة الإسلام بطبرستان، فيقول للوصي الجاهل القليل الورع العمي: اصرف بعض هذه الحجة الموصى بها أن يحج الحاج عن الميت من طبرستان، ويأمر الوصي بجهله وقلة ورعه في دينه أن يدفع بعض هذه النفقة ليُبر به أحدا من آل محمد $، ويأخذ بعض النفقة فيحج بها من الكوفة أو المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى أهل بيته، ولا يحل [له] أن يجعل شيئا من هذه الحجة التي أوصى بها الميت أن يحج بها عنه من بلده الذي مات فيه، فجعل الحجة من الكوفة أو المدينة، وهذا حرام ممن أشار به على الوصي ولا يحل ما نقص من هذه النفقة في الحج عن الميت من بلده الذي مات فيه، فيُجعل برا لآل محمد $، لأن هذا عليه حرام غير حلال، مِن خلط هذا النقصان