الثمار المجتناه في فضل العلم والعلماء والهداة،

أحمد بن قاسم الشمط (المتوفى: 1373 هـ)

المسألة الثانية: في بيان الحق في الأصول والفروع

صفحة 159 - الجزء 1

  وهو العدل والتوحيد ولم يفارقهم بما يوجب الهلكة انتهى كلامه # بلفظه.

  قلت: ما ذكره # هو الظاهر، اللهم إلا أن يفارقوهم عناداً، فيلزم أن يفسقوا لقوله تعالى: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ}⁣[النساء: ١١٥] وقوله ÷:

  (٣٣١) «من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»⁣(⁣١).

  (٣٣٢) وقوله ÷: «من شَذَّ شَذَّ في النار»⁣(⁣٢) وغير ذلك من الأدلة وحاشى أئمة العدل والتوحيد أن يفارقوا العترة الطاهرة عناداً؛ بعد علمهم بوجوب اتباعهم، وأن إجماعهم حجة قطعية لا يجوز مخالفتها فالواجب الحمل على السلامة فإن لم فالوقف قال تعالى: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً}⁣[الاسراء: ٣٦] فهذا ما ظهر، وللناظر في ذلك نظر و {لاَ يُكَلَّف اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا}⁣[البقرة: ٢٨٦] والحمد لله رب العالمين.

المسألة الثانية: في بيان الحق في الأصول والفروع

  هل هو مع واحد مطلقاً أو كل مجتهد مصيب مطلقاً، أو يفصل بين الأصول والفروع؟

  اعلم أن الحق في مسائل أصول الدين، وأصول الشرائع وأصول الفقه،


(١) أخرجه البخاري في تاريخه، والترمذي في سننه، وابو داود في سننه (٤٧٣٢) والطبراني في الكبير (٣/ ٣٤٢٧) والشهاب (رقم ٤٤٨) وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك (١/ ١١٧) والمتقي الهندي في منتخبه (٦/ ٤٠٦ - ٤٠٧) من حديث طويل أوله: إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات ... إلخ.

(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك كما سبق التنويه، والمتقي الهندي في منتخبه (١/ ١٢٣)، (٥/ ٣٢٧).