مسائل ينبغي معرفتها
  القاسم بن محمد - رضوان الله عليه - في الإرشاد(١) ما لفظه: وقد وقع الإجماع من العترة $ وغيرهم على تحريم الأخذ بالأخف اتباعاً للهوى ذكر ذلك في الغيث(٢) وغيره إنتهى كلامه # فإن لم يكن أحدهما أشق فهو مخير في العمل بأي القولين شاء لأنه لا يهوى باتباعه لأي القولين لأنهما سواء.
  والدليل على هذه الجملة من العقل والنقل، أما العقل فقد تقدم دليله أنه لا ندامة على من اتبع الأحوط، إن جوز أن الحق مع المخالف له لأنه قد وقع الإجماع في كلا القولين أنه لا إثم على من لم يأكل الشظى ولم يفعل النسيئة، وهذا هو الذي علمه وجاوز النسيئة وأكل الشظى لا يعلمه وقد قال تعالى: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}[الإسراء: ٣٦] وقال ÷:
  (٣٣٩) «الحلال بيَّن والحرام بينَّ وبينهما أمور مشتبهات لا يعملها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام»(٣).
  (٣٤٠) وعنه ÷: «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» وفي هذا دلالة على تحريم الأخذ بالمختلف فيه، لأنه شبهة حيث قال به بعضهم ونفاه بعضهم، وفي الخبر تصريح أن الاقتحام في الشبهة اقتحام في الهلكة حيث قال: والوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. إذ لا هلكة إلا في اقتحام الحرام وعنه ÷ أنه قال:
(١) الإرشاد ص (٩٤).
(٢) هو كتاب: الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار شرح كبير يقع في أربعة مجلدات ضخمة. تأليف الإمام أحمد بن يحيى المرتضى (ت ٨٤٠ هـ).
(٣) أخرجه أصحاب السنن، سنن أبي داود (٣٣٢٩)، والترمذي ومسلم (١٥٩٩)، والنسائي (٨/ ٣٢٧)، والدارمي (٢/ ٢٤٥)، والبيهقي (٥/ ٦٤)، وابن حبان (٢/ ٧٢١)، وابن ماجه (٣٩٨٤) والمتقي الهندي في منتخب كنز العمال (١/ ٣٠٩)، والطبراني في الكبير =