المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب صلاة العيدين

صفحة 108 - الجزء 1

  · قَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @: وَلاَ تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى عَبْدٍ، وَلاَ عَلَى مَرِيضٍ، وَلاَ عَلَى امْرَأَةٍ، وَلاَ عَلَى مُسَافِرٍ.

بَابُ صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ

  ١٢٤ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى رَكْعَتَيْنِ يَبْدَأُ فَيُكَبِّرُ ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْساً ثُمَّ يُكَبِّرُ أُخْرَى فَيَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ يَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً ثُمَّ يُكَبِّرُ أُخْرَى فَيَرْكَعُ بِهَا؛ فذَلِكَ اثْنَتَا عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً وَكَانَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَكَانَ لاَ يُصَلِّي قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا شَيْئاً».

  ١٢٥ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ فِي الْعِيدَيْنِ خُطْبَتَيْنِ بَعْدَ الصَّلاَةِ».

  ١٢٦ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّهُ اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فِي الْجَبَّانَةِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ خُطْبَتِهِ: إِنَّا مُجَمِّعُونَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَمْنْ أَحَبَّ أَنْ يَحْضُرَ فَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ ذَلِكَ فَلاَ حَرَجَ عَلَيْهِ».

  · قَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @: إِذَا فَاتَكَ الإِمَامُ فِي صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ فَصَلِّ أَرْبَعاً.

  · قَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @ فِيمَنْ أَدْرَكَ الإِمَامَ رَاكِعاً يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيْوَمَ الْعِيدِ فِي صَلاَةِ الْعِيدِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ فِي الثَّانِيَةِ أَنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ أَنَّهُ يُصَلِّي أَرْبَعاً.