المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب الصلاة في السفينة

صفحة 110 - الجزء 1

  ١٣٢ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا قَدِمْتَ بَلَداً فَأَزْمَعْتَ عَلَى إِقَامَةِ عَشْرٍ فَأَتِم».

  · قَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @: وَلاَ تَقْصُرُ الصَّلاَةَ إِلاَّ فِي مَسِيرَةِ ثَلاَثٍ؛ فَإِذَا خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ تُرِيدُ سَفَرَ ثَلاَثةِ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَاقْصُرْ حِينَ تُجَاوِزُ أَبْيَاتَ أَهْلِكَ وَبَلَدِكَ.

  ١٣٣ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ÷ «أَنَّهُ صَلَّى بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ».

  ١٣٤ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ أَنَّ النَّبِيَّ ÷ «كَانَ يَتَطَوَّعُ عَلَى بَعِيرِهِ فِي سَفَرِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَ بِهِ بَعِيرُهُ يُومِئُ إِيمَاءً وَيَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ؛ وَكَانَ لاَ يُصَلِّي الفَرِيضَةَ وَلاَ الْوَتْرَ إِلاَّ إِذَا نَزَلَ».

  · قَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @: إِذَا دَخَلَ الْمُقِيمُ فِي صَلاَةِ الْمُسَافِرِ فَسَلَّمَ الْمُسَافِرُ قَامَ الْمُقِيمُ فَأَتَمَّ؛ وَإِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِي صَلاَةِ الْمُقِيمِ صَلَّى بِصَلاَتِهِ.

بَابُ الصَّلاَةِ فِي السَّفِينَةِ

  ١٣٥ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «إِذَا كُنْتَ فِي سَفِينَةٍ وَكَانَتْ تَسِيرُ فَصَلِّ وَأَنْتَ جَالِسٌ؛ وَإِنْ كَانَتْ وَاقِفَةٌ فَصَلِّ وَأَنْتَ قَائِمٌ».