المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب زكاة الذهب والفضة

صفحة 137 - الجزء 1

  قَالَ: «لَيْسَ فِي الْمَالِ الَّذِي تَسْتَفِيدُهُ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مُنْذُ أَفَدْتَهُ، فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَزَكِّهِ».

  ٢١٣ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $، قَالَ: «إِذَا كَانَ لَكَ دَيْنٌ وَعَلَيْكَ دَيْنٌ فَاحْتَسِبْ بِدَيْنِكَ، وَزَكِّ مَا فَضُلَ مِنَ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْكَ، وَزَكِّ الدَّيْنَ الَّذِي لَكَ، وَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ لاَ تُزَكِّيَهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ كَانَ لَكَ ذَلِكَ».

  ٢١٤ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «لاَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَماً، وَلاَ يُعْطَاهَا مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَماً».

  · وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ # عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ؟ فَقَالَ: زَكِّ لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلاَ زَكَاةَ فِي الدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ وَاللُّؤْلُؤِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْجَوَاهِرِ.

  · وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ @ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ فِيهِ زَكَاةٌ؟، فَقَالَ: لاَ، فَقُلْتُ: إِنَّ آلَ أَبِي رَافِعٍ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ # أَنَّهُ زَكَّى مَالَهُمْ، فَقَالَ: نَحْنُ أَهْلَ الْبَيْتِ نُنْكِرُ هَذَا.

  · وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ @ عَنْ مَا خَرَجَ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ الْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ؟ فَقَالَ: لاَ شَيْءَ فِي ذَلِكَ.

  · وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ @ عَنْ مَعْدِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالرَّصَاصِ وَالْحَدِيدِ وَالزِّئْبَقِ وَالنُّحَاسِ؟، فَقَالَ: فِي ذَلِكَ الْخُمُسُ.

  · وَسَأَلْتُهُ # عَنْ مَعْدِنِ الْجَوْهَرِ مِنَ الْجَزَعِ وَنَحْوِهِ؟، فَقَالَ #: لاَ شَيءَ فِي ذَلِكَ.