المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب السحور وفضله

صفحة 146 - الجزء 1

  ٢٣٧ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «إِذَا ذَرَعَ الصِّائِمَ الْقَيْءُ لَمْ يَنْتَقِضْ صِيَامُهُ وَإِنْ اسْتَقَى أَفْطَرَ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ».

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ #: ثَلاَثَةُ أَشْيَاءَ لاَ تُفَطِّرُ الصِّائِمَ: الْقَيْءُ الذَّارِعُ، وَالاحْتِلاَمُ، وَالْقُبْلَةُ.

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ #: أَكْرَهُ الْقُبْلَةَ لِلشَّابِّ، وَأُرْخِّصُ فِيهَا للشَّيْخِ.

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ #: لاَ تُفَطِّرُ الصَّائِمَ الْحِجَامَةُ، وَلاَ الْكُحْلُ، وَأَكْرَهُ الْحِجَامَةَ مَخَافَةَ الضُّعْفِ.

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ #: لاَ يَنْبَغِي لِلصَّائِمِ أَنْ يَسْتَاكَ بِسِوَاكٍ رَطِبٍ، وَلاَ يَبُلْ سِوَاكَهُ وَيَسْتَاكَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الظُّهْرِ.

  · وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ # عَنِ الذُّبَابِ يَدْخُلُ فِي حَلْقِ الصَّائِمِ؟ فَقَالَ #: لاَ يُفَطِّرُهُ ذَلِكَ.

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ # فِي الرَّجُلِ يَتَمَضْمَضُ فَيَدْخُلُ الْمَاءُ فِي حَلْقِهِ، قَالَ #: إِنْ كَانَ فِي الثَّلاَثِ لَمْ يَنْتَقِضْ صِيَامهُ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الثَّلاَثِ انْتَقَضَ صِيَامُهُ.

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ # فِي السُّعُوطِ وَالْحُقْنَةِ: إِنَّهُمَا يَنْقُضَانِ الصِّيَامَ.

  · وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ # عَنِ الْمُسَافِرِ يُفْطِرُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ #: يُفْطِرُ فِي مَسِيرَةِ ثَلاَثٍ أَوْ أَكْثَرَ، وَإِنْ نَوَى الإِقَامَةَ عَشْراً صَامَ.

  ٢٣٨ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلاَ تَقْضِي الصَّلاةَ.