المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب كفارة الأيمان

صفحة 153 - الجزء 1

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ # فِي الرَّجُلِ لاَ يَجِدُ إِلاَّ مِسْكِيناً وَاحِداً فَيُرَدِّدُ عَلَيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، قَالَ: لاَ يُجْزِيهِ إِلاَّ عَنْ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ.

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ # فِي الرَّجُلِ يَحْنَثُ وَهُوَ مُعْسِرٌ، فَيَصُومَ ثُمَّ يَجِدُ مَا يُطْعِمُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ، قَالَ: يَنْتَقِضُ صِيَامُهُ وَعَلَيْهِ الإِطْعَامُ.

  · وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ # عَنِ الرَّجُلِ يُطْعِمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ أَهْلَ الذِّمَّةِ، فَقَالَ: لاَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ، وَلاَ يُجْزِيهِ أَنْ يُطْعِمَ أَهْلَ الذِّمَّةِ مِنْ شَيءٍ فَرَضَهُ فِي الْقُرْآنِ، وَيُجْزِيهِ أَنْ يُطْعِمَهُمْ مِنْ صَدَقَة الْفِطْرِ.

  · سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ # عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ لاَ يَأْكُلُ هَذَا التَّمْرَ فَجَعَلَ مِنْهُ نَاطِفاً فَأَكَلَ مِنْهُ؟ فَقَالَ #: لاَ يَحْنَثُ.

  قُلْتُ: فَإِنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ هَذَا الرُّطَبَ فَصَارَ تَمْراً فَأَكَلَ مِنْهُ؟، قَالَ #: يَحْنَثُ.

  قُلْتُ: وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَيْنِ وَالنَّاطِفُ مِنَ التَّمْرِ، وَالتَّمْرُ مِنَ الرُّطَبِ، قَالَ #: لأَنَّ النَّاطِفَ مِنَ التَّمْرِ بِانْتِقَالٍ وَتَغَيُّرٍ، أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ حَلَفَ أَنْ لاَ يُكَلِّمَ هَذَا الرَّجُلَ فَكَلَّمَ ابْناً لَهُ وَلِدَ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّهُ لاَ يَحْنَثُ، وَهُوَ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ هَذِهِ الشَاةَ فَوَلَدَتْ جِدْياً فَأَكَلَ مِنْهُ لَمْ يَحْنَثْ، وَهُوَ مِنْهَا، فَهَذِهِ تُشْبِهُ النَّاطِفَ.

  وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لاَ يُكَلِّمَ هَذَا الصَّبِيَّ فَصَارَ رَجُلاً فَكَلَّمَهُ حَنِثَ، وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ هَذَا الْحمْلَ فَصَارَ كَبْشاً فَأَكَلَ مِنْهُ حَنِثَ، فَهَذَا فِي الْوَجْهِ يُشْبِهُ الرُّطَبَ لأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِانْتِقَالٍ.