المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب ما نهي عنه من البيوع

صفحة 181 - الجزء 1

بَابُ بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ

  ٣٣١ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «مَنْ كَذَبَ فِي مُرَابَحَةٍ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَبَعَثَهُ اللَّهُ ø يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي زُمْرَةِ الْمُنَافِقِينَ».

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @: لاَ بَأْسَ فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ إِذَا بَيَّنْتَ رَأْسَ الْمَالِ، وَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِ دَهْ يَازْدَهْ وَدَهْ بَدَا وَزْدَهَ، إِنَّمَا هَذِهِ لُغَاتٌ فَارِسِيَّةٌ فَلاَ تُبَالِ بِأَيِّ لِسَانٍ كَانَ.

  · وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ @ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ فَتَغَيِّرُ فِي يَدِهِ فَكَرِهَ أَنْ يَبِيعَهَا مُرَابَحَةً حَتَّى يُبَيِّنَ.

بَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الْبُيُوعِ

  ٣٣٢ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ÷ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَعَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَبَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ، وَعَنْ بَيْعِ الْمُلاَمَسَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ، وَطَرْحِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَعَنْ بَيْعِ الآبِقِ حَتَّى يُقْبَضَ».

  ٣٣٣ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «نَهَى رَسُول اللَّهِ ÷ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ، وَالْخَنَازِيرِ، وَالْعَذِرَةِ، وَقَالَ ÷: هِيَ مَيْتَةٌ، وَعَنْ أَكْلِ ثَمَنِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَعَنْ بَيْعِ الصَّدَقَةِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ بَيْعِ الْخُمُسِ حَتَّى يُحَازَ».