المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب الإحصان

صفحة 216 - الجزء 1

بَابُ الإِحْصَانِ

  ٤٤٩ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «لاَ يُحْصَنُ الْمُسْلِمُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَلاَ بِالنَّصْرَانِيَّةِ وَلاَ بِالأَمَةِ وَلاَ بِالصَّبِيَّةِ».

بَابُ العَيْبِ يَجِدُهُ الرَّجُلُ بِامْرَأتِهِ

  ٤٥٠ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الْجُذَامِ وَالْجُنُونِ وَالْبَرَصِ وَالرَّتْقِ».

  ٤٥١ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَتْهُ عذْيُوطاً فَكَرِهَتْهُ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا».

  ٤٥٢ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّ خَصِيًّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهِيَ لاَ تَعْلَمُ ثُمَّ عَلِمَتْ فَكَرِهَتْهُ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا».

بَابُ مَسَائِلٍ فِي النِّكَاحِ

  ٤٥٣ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ÷ عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ».

  · قَالَ: فسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ @ عَنْ تَفْسِيرِ ذَلِكَ، قَالَ: هُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِنْتَ الرَّجُلِ عَلَى أَنَّهُ يُزَوِّجُهُ بِنْتَهُ وَلاَ مَهْرَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.

  ٤٥٤ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «مَنْ وَطِيَء جَارِيَةً لأَقَلِّ مِنْ تِسْعِ سِنِينَ فَهُو ضَامِنٌ».