باب الإحصان
بَابُ الإِحْصَانِ
  ٤٤٩ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «لاَ يُحْصَنُ الْمُسْلِمُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَلاَ بِالنَّصْرَانِيَّةِ وَلاَ بِالأَمَةِ وَلاَ بِالصَّبِيَّةِ».
بَابُ العَيْبِ يَجِدُهُ الرَّجُلُ بِامْرَأتِهِ
  ٤٥٠ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الْجُذَامِ وَالْجُنُونِ وَالْبَرَصِ وَالرَّتْقِ».
  ٤٥١ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَتْهُ عذْيُوطاً فَكَرِهَتْهُ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا».
  ٤٥٢ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّ خَصِيًّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهِيَ لاَ تَعْلَمُ ثُمَّ عَلِمَتْ فَكَرِهَتْهُ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا».
بَابُ مَسَائِلٍ فِي النِّكَاحِ
  ٤٥٣ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ÷ عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ».
  · قَالَ: فسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ @ عَنْ تَفْسِيرِ ذَلِكَ، قَالَ: هُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِنْتَ الرَّجُلِ عَلَى أَنَّهُ يُزَوِّجُهُ بِنْتَهُ وَلاَ مَهْرَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.
  ٤٥٤ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «مَنْ وَطِيَء جَارِيَةً لأَقَلِّ مِنْ تِسْعِ سِنِينَ فَهُو ضَامِنٌ».