المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب الرضاع

صفحة 217 - الجزء 1

  ٤٥٥ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَزُفَّتْ إِلَيْهِ أُخْتُهَا وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ، فَقَضَى عَلِيٌّ # أَنَّ لِلثَّانِيَةِ مَهْرُهَا بِالوَطْءِ وَلاَ يَقْرَبُ الأُولَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الأُخْرَى».

بَابُ الرِّضَاعِ

  ٤٥٦ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتَتُوقُ إِلَى نِسَاءِ قُرَيْشٍ وَلاَ تَخْطُبُ بَنَاتِ عَمِّكَ؟،

  قَالَ: وَهَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟

  قَالَ: ابْنَةَ عَمِّكَ حَمْزَةَ.

  قَالَ: إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ يَا عَلِيُّ، أَمَا عَلَمِتَ أَنَّ اللَّهَ ø قَدْ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ø».

  ٤٥٧ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «فِي قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ اسْمُهُ: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}⁣[البقرة: ٢٣٣]. قَالَ: الرّضَاعُ سَنَتَانِ فَمَا كَانَ مِنْ رَضَاعٍ فِي الْحَوْلَيْنِ حُرِّمَ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَلاَ يُحَرَّمُ، قَالَ اللَّه تَعَالَى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً[الأحقاف: ١٥] فَالْحَمْلُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَالرّضَاعُ حَوْلاَن كَامِلاَنِ.

  · سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ @ عَنْ الْمَصَّةِ وَالْمَصَتَّيْنِ قَالَ: تُحَرِّمُ.

  · وَسَأَلْتُهُ # عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ، فَقَالَ: يَحْرُمُ.