المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب الرضاع

صفحة 218 - الجزء 1

  · وَسَأَلْتُهُ # عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ صَبِيَّةً صَغِيرَةً فَأَرْضَعَتْهَا أُمُّهُ، قَالَ #: قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ نِصْفُ صِدَاقِ الصَّبِيَّةِ وَيَرْجِعُ عَلَى أُمِّهِ إِنْ كَانَتْ قَدْ تَعَمَّدَتْ الْفَسَادَ.

  · وَسَأَلْتُهُ # عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ، قَالَ: قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ #: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ÷: مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجٍ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ.

  قُلْتُ: فَإِنْ قَبَّلَهَا لِشَهْوَةٍ أَوْ لَمِسَهَا لِشَهْوَةٍ؟ قَالَ: لاَ يُحَرِّمُ إِلاَّ الغِشْيَانُ.

  · وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِامْرَأَةٍ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا. قَالَ: لاَ بَأْسَ.

  · وَسَأَلْتُهُ # عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى خَادِمٍ. قَالَ: لَهَا خَادِمٌ وَسَطٌ.

  · وَسَأَلْتُهُ # عَنِ الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ امْرَأَةً كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا مَعَهُ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ.

  قَالَ: الشَّهَادَةُ بَاطِلَةٌ. قُلْتُ: فَإِنْ وُقِّتَتْ إِحْدَى الشَّهَادَتَيْنِ وَقْتاً قَبْلَ الشَّهَادَةِ الأُخْرَى؟ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا.

  · وَسَأَلْتُهُ # عَنِ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ يَخْتَلِفَانِ فِي الْمَهْرِ. قَالَ: لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا مِنْ قَوْمِهَا.

  ٤٥٨ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «فِي الرَّجُلِ يَخْلُو بِامْرَأَتِهِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا. قَالَ: لَهَا الْمَهْرُ إِذَا أَجَافَ البَابَ وَأَسْبَلَ السِّتْرَ».