باب العدة
  · وَسَأَلْتُهُ # عَنِ الأَيَاسِ. قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً فَقَدْ أَيِسَتْ.
  · وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْحَامِلِ كَيْفَ تُطَلَّقُ لِلسُّنَّةِ؟ قَالَ: عِنْدَ كُلِّ شَهْرٍ وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا.
بَابُ الْعِدَّةِ
  ٤٦٠ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «الرَّجُلُ أَحَقُّ بِرِجْعَةِ امْرَأَتِهِ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ آخِرِ حَيْضَةٍ».
  ٤٦١ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «أَجَلُ الْحَائِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حُرَّةٌ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَأَجَلُهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ، وَأَجَلُ الأَمَةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا نِصْفُ أَجَلِ الْحُرَّةِ شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ».
  ٤٦٢ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ فَتَلِدُ مِنْ تَطْلِيقَتِهَا تِلْكَ، قَالَ: «قَدْ حلَّ أَجَلُهَا وَإِنْ كَانَ فِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ فَوَلَدَتْ أَحَدَهُمَا فَهُوَ أَحَقُّ بِرِجْعَتِهَا مِا لَمْ تَلِدِ الثَّانِي».
  ٤٦٣ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $، قَالَ: «الْمُطَلَّقَةُ وَاحِدَةً وَثِنْتَيْنِ وَثَلاَثاً لاَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا لَيْلاً وَلاَ نَهَارًا حَتَّى يَحِلَّ أَجَلُهَا، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ بِالنَّهَارِ، وَلاَ تَبِيتُ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا لَيْلاً، وَلاَ تَقْرَبُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زِينَةً وَلاَ طِيباً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَطَيَّبَ وَتَزَيَّنَ».