باب الطلاق البائن
  ٤٦٤ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ فَقَالَ: «يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَانَ لِي زَوْجَةٌ فَطَالَ صُحْبَتُهَا وَلَمْ تَلِدْ فَطَلَّقْتُهَا وَلَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَاعْتَدَّتْ بِالشُّهُورِ وَكَانَتْ تَرَى أَنَّهَا مِنَ الْقَوَاعِدِ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ ثَلاَثِينَ شَهْراً فَحَاضَتْ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَإِلَى زَوْجِهَا فَسَأَلَهُمَا عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اعْتَدَّتْ بِالشُّهُورِ مِنْ غَيْرِ حَيْضٍ. فَقَالَ لِلآخَرِ: لاَ شَيْءَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا وَلَهَا الْمَهْرُ بِدُخُولِكَ بِهَا. وَقَالَ لِلأَوَّلِ: هِيَ امْرَأَتُكَ وَلاَ تَقْرَبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ هَذَا الأَخَيْرِ. قَالَتْ: فَبِمَ أَعْتَدُّ يِا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: بِالْحَيْضِ. قَالَ: فَهَلَكَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَوَرَثِهَا الزَّوْجُ الأَوَّلُ وَلَمْ يَرِثَهَا الأَخِيرُ».
  ٤٦٥ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «الأَقْرَاءُ الْحَيْضُ».
  ٤٦٦ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّةٍ مِنْ زَوْجٍ كَانَ لَهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الأَخِيرِ وَقَضَى عَلَيْهِ بِمَهْرِهَا لِلْوَطْيءِ وَجَعَلَ عَلَيْهَا عِدَّةً مِنْهُمَا جَمِيعاً».
  ٤٦٧ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّهُ جَعَلَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثاً السَّكُنْىَ وَالنَّفَقَةَ».
بَابُ الطَّلاَقِ الْبَائِنِ
  ٤٦٨ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّ رَجُلاً مِنْ قُرِيشٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ مِائَةَ تَطْلِيقَةٍ فَأخْبَرَ بِذَلِكَ النَّبِيَّ ÷ فقَالَ: بَانَتْ مِنْهُ بِثَلاَثٍ، وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ مَعْصِيَةٌ فِي عُنُقِهِ».