منهج أهل البيت $ في الحديث
  الوزير في كتابه الفلك الدوار: وفي النيروسي عن القاسم والمرشد عن الناصر أنهما عملا بهذه الرواية، وقالا: في خمس وعشرين خمس شياه، وقد تأولها أصحابنا بأنهما مشتركة بين شريكين، لأحدهما عشر وللآخر خمس عشرة(١).
  الحديث الثالث: حديث: «لا تقبل شهادة الولد لوالده إلا الحسن والحسين»(٢)، وقد ذهب أكثر العترة $ إلى قبول شهادة الولد لوالده، كما في البحر الزخار(٣)، والروض النضير(٤)، وقد حمل بعضهم هذه الرواية على أن المقصود بها أن النبي ÷ شهد لهما بالجنة، فتقبل شهادته لهما بالنجاة من النار، وقد ذكر السيد الحافظ أحمد بن يوسف بن الحسين بن الحسن بن القاسم بن محمد $ شواهد ومتابعات تعضد رواية أبي خالد، كقصة الدرع الذي تقاضى فيه أمير المؤمنين # مع اليهودي، وقد أخرجها الحاكم في الكنى، وأبو نعيم في الحلية، وابن الجوزي في الواهيات، والسيوطي في الجامع الكبير، وأخرجها ابن عساكر(٥).
  وإننا بعد إيراد ما زعموه في أبي خالد الواسطي، وما أوردوه حوله من إشكالات، وما تلاها من إجابات مبنية على أسس علمية، ندرك صدق وعدالة عمرو بن خالد الواسطي، وأنه ثبت ثقة، مقبول الرواية عند أهل البيت $ وغيرهم من المنصفين.
(١) الفلك الدوار ٢٣٢، ٢٣٣.
(٢) انظره في كتاب الشهادات من هذا الكتاب.
(٣) البحر الزخار ٥/ ٣٥.
(٤) الروض النضير ٤/ ٩١، ٩٢.
(٥) الروض النضير ١/ ٤٨، ٤٩.