باب الحيض والاستحاضة والنفاس
  «يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ الآيَةَ وَالآيَتَيْنِ، وَيَمُسَّانِ الدِّرْهَمَ الَّذِي فِيهِ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى، وَيَتَنَاوَلاَنِ الشَّئَ مِنَ الْمَسْجِدِ».
  · قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ @، يَقُولُ: أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَأَكْثَرُهُ عَشْرَةُ أَيَّامٍ.
  ٣٨ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ @ قَالَ: «كَانَ نِسَاؤُنَا الْحُيَّضُ يَتَوَضَّأْنَ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَيَسْتَقْبِلْنَ الْقِبْلَةَ وَيُسَبِّحْنَ وَيُكَبِّرْنَ؛ نَأْمُرُهُنَّ بِذَلِكَ».
  ٣٩ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ $، «أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ».
  ٤٠ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ $ قَالَ: «إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ الْمَغْرِبِ قَضَتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ قَضَتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ».
  ٤١ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «لَمَّا كَانَ فِي وِلاَيَةِ عُمَرَ قَدِمَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، قَالُوا: جِئْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ أَشْيَاءَ، نَسْأَلُكَ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَمَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضاً. فَقَالَ: بِإذْنٍ جِئْتُمْ أَمْ بِغَيْرِ إِذْنٍ؟ قَالُوا: لاَ، بَلْ بِإذْنٍ. قَالَ: لَوْ غَيْرَ ذَلِكَ قُلْتُمْ لَنَكَّلْتُكُمْ عُقُوبَةً، وَيَحَكُمْ أَسَحَرَةٌ أَنْتُمْ، لَقَدْ سَأَلْتُمُونِي عَنْ أَشْيَاءَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُنَّ أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ÷ عَنْهُنَّ. أَلَسْتَ كُنْتَ شَاهِداً يَا أَبَا الْحَسَنِ؟
  قَالَ: قُلْتُ: بَلَى.
  قَالَ: فَأَدِّ مَا أَجَابَنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ÷، فَإِنَّكَ أَحْفَظُ لِذَلِكَ مِنِّي؟.