المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب أوقات الصلاة

صفحة 83 - الجزء 1

  (وَغَسَقُ اللَّيْلِ) ثُلُثُهُ حِينَ يَذْهَبُ الْبَيَاضُ مِنْ أَسْفَلِ السَّمَاءِ، (وَقُرْآنُ الْفَجْرِ) إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً تَشْهَدُهُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةُ النَّهَارِ.

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ #: أَفْضَلُ الأَوْقَاتِ أَوَّلُهَا، وَإِنْ أَخَّرْتَ فَلاَ بَأْسَ.

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ #: الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ.

  ٤٩ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، $ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ÷: «إِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ أَئِمَّةٌ بَعْدِي يُمِيتُونَ الصَّلاَةَ كَمَيْتَةِ الأَبْدَانِ، فَإِذَا أَدْرَكْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، وَلْتَكُنْ صَلاَتُكُمْ مَعَ الْقَوْمِ نَافِلَةً، فَإِنَّ تَرْكَ الصَّلاَةِ عَنْ وَقْتِهَا كُفْرٌ».

  ٥٠ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، $، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ «أَنَهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ: مَا إِفْرَاطُ الصَّلاَةِ؟ قَالَ: إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الَّذِي بَعْدَهَا».

  ٥١ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، $ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الصَّلاَةَ فِي أَرْبَعَةِ أَحْيَانٍ: بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وتَرْتَفِعَ، وَبَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ، وَنِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا قَامَ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ».

  · قَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ #: إِذَا فَاتَتْكَ الصَّلاَةُ نَسِيتَهَا فَذَكَرْتَهَا بَعْدَ الْعَصْرِ، أَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ، فَلا تُصَلِّهَا حَتَّى يَخْرُجَ ذَلِكَ الْوَقْتُ.

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ # فِيمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ