المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب كيف يوضع الميت في اللحد

صفحة 124 - الجزء 1

  ١٨٠ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «لاَ يُصَلَّى عَلَى الأَغْلَفِ؛ لأَنَّهُ ضَيَّعَ مِنَ السُّنَّةِ أَعْظَمَهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ تَرَكَ ذَلِكَ خَوْفاً عَلَى نَفْسِهِ».

  · سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ @ عَنْ الصَّلاَة عَلَى وَلَدِ الزِّنَا وَالْمَرْجُومِ فِي الزِّنَا وَالْمُغْرَمِ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَقَالَ: صَلِّ عَلَيْهِم وَكَفِّنْهُمْ وَوَارِهِمْ فِي حُفْرَتِهِمْ فَاللَّهُ تَعَالَى أَوْلَى بِهِمْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا ذَلِكَ فَإلَى مَنْ تُولُونَهُمْ إِلَى الْيَهُودِ أَمْ إِلَى النَّصَارَى.

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @: لاَ تُصَلِّ عَلَى الْمُرْجِئَةِ، وَلاَ الْقَدَرِيَّةِ، وَلاَ عَلَى مَنْ نَصَبَ لآلِ مُحَمَّدٍ حَرْباً، إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدَ بُدًّا مِنْ ذَلِكَ.

بَابٌ كَيْفَ يُوضَعُ الْمَيِّتُ فِي اللَّحْدِ

  ١٨١ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «يُسَلُّ الرَّجُلُ سَلاًّ وَيُسْتَقْبَلُ بِالْمَرْأَةِ اسْتِقْبَالاً وَيَكُونُ أَوْلَى النَّاسِ بِالرَّجُلِ فِي مُقَدَّمِهِ وَأَوْلَى النَّاسِ بِالْمَرْأَةِ فِي مُؤَخَّرِهَا».

  ١٨٢ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «آخِرُ جَنَازَةٍ صَلَّى عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ÷ جَنَازَةُ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ جَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالسَّرِيرِ فُوُضِعَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَي اللَّحْدِ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَسُلَّ سَلاًّ»، ثُمَّ قَالَ ÷: «ضَعُوهُ فِي حُفْرَتِهِ لِجَنْبِهِ الأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ»، وَقُولُوا: