المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب زكاة الذهب والفضة

صفحة 136 - الجزء 1

  ٢٠٨ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ # قَالَ: «لاَ يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ هَرِمَةً، وَلاَ ذَاتَ عَوَارٍ، وَلاَ تَيْساً إِلاَّ أَنْ يَشَأَ الْمُصَدِّقُ أَنْ يَأْخُذَ ذَاتَ الْعَوَارِ».

  ٢٠٩ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $، قَالَ: «لاَ يُفَرِّقُ الْمُصَدِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلاَ يَجْمَعُ بَيْن مُفْتَرِقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ».

  · قَالَ: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ # عَنِ الْفُصْلاَنِ، وَالْحُمْلاَنِ، وَالْعَجَاجِيلِ الصِّغَارِ، فَقَالَ: لاَ صَدَقَةَ فِيهَا.

باب زكاة الذهب والفضة

  ٢١٠ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا (خَمْسَةُ دَرَاهِمَ)، فَإِنْ زَادَتْ فَبِالْحِسَابِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْعِشْرِينِ مِثْقَالاً صَدَقَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ مِثْقَالاً فَفِيهَا (نِصْفُ مِثْقَالٍ)، فَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ».

  ٢١١ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «عَفَى رَسُولُ اللَّهِ ÷ عَنْ الإِبِلِ الْعَوَامِلِ تَكُونُ فِي الْمِصْرِ، وَعَنِ الْغَنَمِ تَكُونُ فِي الْمِصْرِ، فَإِذَا رَعَتْ وَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ، وَعَنِ الدُّورِ، وَالرَّقِيقِ، وَالْخَيْلِ، وَالْحَمِيرِ، وَالْبَرَاذِينِ، وَالْكِسْوَةِ، وَالْيَاقُوتِ، وَالزُّمُرُّدِ، مَا لم تُرِدْ بِهِ تِجَارَةً».

  ٢١٢ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $،