باب اليمين والبينة
كتاب الشهادات
  ٣٨٧ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ مُتَّهَمٍ، وَلاَ ظَنِّينٍ، وَلاَ مَحْدُودٍ فِي قَذْفٍ، وَلاَ مُجَرَّبٍ فِي كَذِبٍ، وَلاَ جَآرٍّ إِلَى نَفْسِهِ نَفْعاً، وَلاَ دَافِعٍ عَنْهَا ضَرَرًا».
  ٣٨٨ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حَتَّى يَكُونَا شِاهِدَيْنِ عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ».
  ٣٨٩ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «إِذَا رَجَعَ الشَّاهِدُ ضَمِنَ».
  ٣٩٠ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدٍ لِوَالِدِهِ، وَلاَ وَالِدٍ لِوَلَدِهِ، إِلاَّ الْحَسَنِ وَالْحُسَينِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ÷ شَهِدَ لَهُمَا بِالْجَنَّةِ».
بَابُ الْيَمِينِ وَالْبَيِّنَةِ
  ٣٩١ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّهُ اسْتَحْلَفَ رَجُلاً مَعَ بَيِّنَتِهِ».
  ٣٩٢ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُنْكِرِ».