المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب اليمين والبينة

صفحة 203 - الجزء 1

كتاب الشهادات

  ٣٨٧ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ مُتَّهَمٍ، وَلاَ ظَنِّينٍ، وَلاَ مَحْدُودٍ فِي قَذْفٍ، وَلاَ مُجَرَّبٍ فِي كَذِبٍ، وَلاَ جَآرٍّ إِلَى نَفْسِهِ نَفْعاً، وَلاَ دَافِعٍ عَنْهَا ضَرَرًا».

  ٣٨٨ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حَتَّى يَكُونَا شِاهِدَيْنِ عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ».

  ٣٨٩ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «إِذَا رَجَعَ الشَّاهِدُ ضَمِنَ».

  ٣٩٠ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدٍ لِوَالِدِهِ، وَلاَ وَالِدٍ لِوَلَدِهِ، إِلاَّ الْحَسَنِ وَالْحُسَينِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ÷ شَهِدَ لَهُمَا بِالْجَنَّةِ».

بَابُ الْيَمِينِ وَالْبَيِّنَةِ

  ٣٩١ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّهُ اسْتَحْلَفَ رَجُلاً مَعَ بَيِّنَتِهِ».

  ٣٩٢ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُنْكِرِ».