المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب العدل بين النساء

صفحة 215 - الجزء 1

  ٤٤٤ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ فِي الْيَهُودِي تُسْلِمُ امْرَأَتُهُ: «إِنْ أَسْلَمَا كَانَا عَلَى النِّكَاحِ، وَإِنْ أَسْلَمَ هُوَ وَلَمْ تُسْلِمْ امْرَأَتُهُ كَانَا عَلَى النِّكَاحِ».

  ٤٤٥ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «فِي مَجُوسِيٍّ لَهُ ابْنَةُ ابْنٍ وَلَهُ ابْنُ ابْنٍ آخَرُ فَتَزَوَّجَ ابْنَةَ ابْنِهِ ثُمَّ أَسْلَمُوا جِمِيعاً فَخَطَبَهَا ابْنُ عَمِّهَا، فَجَاؤٌا إِلَى عَلِيٍّ # فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ الْجَدُّ دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِل لاِبْنِ عَمِّهَا، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَلَّتْ لَهُ».

بَابُ الْعَدْلِ بَيْنَ النِّسَاءِ

  ٤٤٦ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «فِي قَوْلِ اللَّهِ ø: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ}⁣[النساء: ١٢٩] قَالَ: هَذَا فِي الْحُبِّ وَالْجِمَاعِ، وَأَمَّا النَّفَقَةُ وَالْكُسْوَةُ وَالْبَيْتُوتَةُ فَلاَ بُدَّ مِنَ الْعَدْلِ فِي ذَلِكَ وَلاَ حَظَّ لِلسَّرَارِي فِي ذَلِكَ».

  ٤٤٧ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ÷ إِذَا تَزَوَّجَ بِكْراً أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعاً، وَإِذَا تَزَوَّجَ ثَيِّباً أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثاً».

بَابُ النَّفَقَةِ عَلَى الزَّوْجَةِ

  ٤٤٨ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ زَوْجَهَا فِي نَفَقَتِهَا فَقَضَى لَهَا بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ فِي كُلِّ يَوْمٍ».