سورة النور مكية
  ÷ في نكاح امرأة من بغايا الجاهلية من ذوات الزانيات وشرطت له أن تنفق عليه فأنزل الله تعالى هذه الآية فيه.
  قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} يعني بالزنا {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} يعني بينة على الزنا {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} وهذا حد أوجبه الله تعالى على القاذف للمقذوف يجب بطلبه ويسقط بعفوه وهو من الحقوق المشتركة بين حقوق الله ولا يكمل القذف إلا بعد البلوغ والعقل إلا بحريتهما وإسلام المقذوف وعفافه فإن كان المقذوف كافراً أو عبداً عزر قاذفه ولم يحد وإن كان القاذف كافراً حد حداً كاملاً، فإن كان عبداً حد نصف الحد.
  {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٤} وهذا مما غلظ الله تعالى به القذف وحتى علق به من التغليظ ثلاثة أحكام وجود الحد والتفسيق وسقوط الشهادة.
  قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥} والتوبة من القذف ترفع الفسق ولا تسقط الحد وتقبل شهادته بعد التوبة والحد، وإنما نفى قبول الشهادة على التأبيد للتغليظ وإذا كان الله تعالى يقبل توبته فالخلق أولى أن يقبلوا شهادته.
  قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} يعني بالزنا {وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ} يعني يشهدون بالزنا {إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ٦} وهذا حكم خص الله تعالى الأزواج به في قذف نسائهم أن يلاعنوا فيسقط الحد عنهم.
  وسبب ذلك أن هلال بن أمية أتى رسول الله ÷ وهو جالس مع أصحابه فقال: يا رسول الله إني رأيت بعيني وسمعت بأذني فكره رسول الله ÷ ما أتى به وثقل عليه حتى أنزل