شرح البالغ المدرك،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

[النظر للعلم بوجود المدبر الحكيم]

صفحة 34 - الجزء 1

  وماعدا ذلك من الأقسام راجع في المعنى إلى هذه الوجوه، لأن الوعد والوعيد، والقَسَم والجحود، والنفي والإثبات - وماشاكل ذلك - راجع إلى الخبر، لكنه يوصف بماذكرنا لزيادة فائدة، أو لضرب من الاختصاص، وأما السؤال والطلب والدعاء، فإنه - وماشاكله - يرجع في المعنى إلى الأمر والنهي.

  وأما الاستخبار، فهو طلب من المُخْبِر أن يُخْبِر ويُعَرِّف، فهو إذاً داخلٌ في الأمر، والخبر هو كل جملة من الكلام يصح فيها الصدق والكذب، فإن كان مُخبَره على مايتناوله كان صِدْقاً، وإن لم يكن على مايتناوله كان كذباً.

  وصيغة الأمر هو قول القائل لغيره: إفعل. ولايكون الخبر خبراً إلا بالإرادة، وكذلك الأمر، وهي إرادة إحداثه خبراً عما يتناوله.

  وقد قلنا في أصول الفقه: إن الأمر إنما يكون أمراً بإرادة من المأمور به فقط، وماعداها من الإرادات يحتاج إليه لا ليكون أمراً، لأن إرادة