شرح البالغ المدرك،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

[النظر للعلم بوجود المدبر الحكيم]

صفحة 35 - الجزء 1

  إحداث الأمر مما يشارك الأمرُ فيه غيرَه من الأفعال، ثم إرادة كونه أمراً لمن هو أمر له مما يشارك الأمرُ فيه النهيَ، فليس الذي قلناه مخالفاً لماحكيناه.

  ومن ذلك: وجبت الشمس، ووجب الجدار. ووجب الحق، أي: وَقَعَ وحَقَّ، وانتفت الشبهة بحقيقة المشاهدة، التي هي أجلا وأولى.

  وقوله: (المدرك): الذي أدرك الحَدَّ الذي يتبين به عن سواه، وله في الفقه ثلاث علامات، ليس هاهنا موضع ذكر عللها، وهي في شرح أصول الفقه مذكورة، ليس في الكلام لها معنى يدخل، وإنما هو مدرك وقت تلزم فيه الأحكام، وهي كلمة لغوية، وهي وقت الصلاح والشبيبة، ولذلك قيل: أدْرَكَت الثمرة، إذا صلحت.

  (على): من حروف الصفات.

  (في بلاد الكفر وغيرها).

  (في): من حروف الجر.

  (والبلاد): جمع بلد وهو المِصْر الذي يعمل فيه أهله، والكلام راجع على