حاشية الدسوقي على مختصر المعاني،

محمد بن أحمد الدسوقي (المتوفى: 1230 هـ)

[الفصل لعدم الاشتراك فى القيد]

صفحة 473 - الجزء 2

  ولا شبه أحدهما (فالوصل) متعين لوجود الداعى وعدم المانع.

  والحاصل: أن للجملتين اللتين لا محل لهما من الإعراب - ولم يكن للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية (ستة أحوال:

  الأول: كمال الانقطاع بلا إيهام.

  الثانى: كمال الاتصال.

  الثالث: شبه كمال الانقطاع.

  الرابع: شبه كمال الاتصال.

  الخامس: كمال الانقطاع مع الإيهام.

  السادس: التوسط بين الكمالين.

  فحكم الأخيرين الوصل، وحكم الأربعة السابقة الفصل.

  فأخذ المصنف فى تحقيق الأحوال الستة فقال: ...


  (قوله: ولا شبه أحدهما) وذلك بأن يكون بينهما كمال الانقطاع مع الإيهام أو التوسط بين الكمالين.

  (قوله: فالوصل) أى فالعطف بالواو متعين (قوله: لوجود الداعى) أى إلى الوصل وهو رفع الإيهام فى كمال الانقطاع، أو وجود شبه أحدهما (قوله: وعدم المانع) المراد بالمانع أحد الأربعة السابقة، وهى وجود أحد الكمالين مع عدم الإيهام فى كمال الانقطاع، أو وجود شبه أحدهما.

  (وقوله: ولم يكن للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية) أى بأن لم يكن للأولى حكم أصلا، أو كان لها حكم وقصد إعطاؤه للثانية (قوله: فحكم الأخيرين) أى كمال الانقطاع مع الإيهام والتوسط بين الكمالين (قوله: وحكم الأربعة السابقة) يعنى كمال الانقطاع بلا إيهام، وكمال الاتصال، وشبه كمال الانقطاع شبه كمال الاتصال.

  (قوله: فأخذ المصنف إلخ) الفاء واقعة فى جواب شرط مقدر، أى: وإذا أردت تحقيقها فقد أخذ أى: فنقول لك قد أخذ المصنف فى تحقيقها، أى ذكرها على الوجه الحق.