شرح الأصول الخمسة،

أحمد بن الحسين مانكديم (المتوفى: 420 هـ)

تعيين الإمام: وأما الفصل الخامس

صفحة 514 - الجزء 1

  هاشم أنه لا ينعقد إمامة واحد منهما كما في ولي النكاح فلا بد أن يعقد ثانيا لأحدهما، وقد قال أبو علي: إنه لو اتفق العقد لهما جميعا في حالة واحدة فإن الواجب أن يقرع بينهما، وعلى الأحوال كلها فما أمكنهم ذكره في العقد يمكنا أن نذكره في الدعوة إذ لا فصل.

تعيين الإمام: وأما الفصل الخامس

  في تعيين الإمام، اعلم أن مذهبنا، أن الإمام بعد النبي ، علي بن أبي طالب، ثم الحسين ثم الحسن، ثم زيد بن علي، ثم من سار بسيرتهم.

  وعند المعتزلة، أن الإمام بعد رسول اللّه ، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي #، ثم من اختارته الأمة وعقدت له، ممن تخلق بأخلاقهم وسار بسيرتهم، ولهذا تراهم يعتقدون إمامة عمر بن عبد العزيز، لما سلك طريقهم.

  وعند الإمامية أن الإمام بعد الرسول ، عليّ ثم الحسن ثم الحسين إلى تمام اثني عشر، فهذه طريقة القول في تعيين الإمام وذكر الخلاف.

فصل هل يجوز خلو الزمان عن إمام:

  اعلم أن من مذهبنا أن الزمان لا يخلو عن إمام، ولسنا نعني به أنه لا بد من إمام متصرف فالمعلوم أنه ليس، وإنما المراد به ليس يجوز خلو الزمان ممن يصلح للإمامة.

  ثم إن العلم بالحاجة إلى الإمام لا يجوز أن يكون عقليا، بل إنما نعلمه شرعا.

  وقد خالفنا في ذلك أبو القاسم، وقال: إنا نعلم وجوب الحاجة إلى الإمام عقلا، وإليه ذهبت الإمامية.

  ويقولون: إن الإمام لا بد من أن ينص اللّه تعالى عليه لحاجة الناس إليه.

  وأبو القاسم يقول: يجب على الناس أن ينصبوه إن لم ينص اللّه تعالى عليه، لأن مصلحتهم في ذلك، وهذا يحتمل أن يريد به المصلحة الدنياوية على ما تقوله الإمامية إن الإمام لطف في الدين، ويحتمل أن يريد به المصلحة الدينية على ما يقوله بعض