النجم الثاقب شرح كافية ابن الحاجب،

صلاح بن علي بن محمد (المتوفى: 849 هـ)

[احكامه]

صفحة 1240 - الجزء 2

  الطلب وهي:

  قوله: (في الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض والتخصيص والترجي والشرط) بغير إن المؤكدة ب (ما) فالأمر (اضربن) سواء كان أمرا أو دعاء أو سؤالا بفعل متصرف أو غير متصرف، والنهي: (لا تقومنّ) والاستفهام نحو: (هل يقومن) سواء كان متى وهل والهمزة نحو (أتضربن، وأزيدا تضربن) و (هل زيد يقومّن؟) على من أجاز أن يكون خبر هل فعلا، والتمني نحو: (ليتك تقومّن) والعرض نحو: (ألا تنزلن) والتحضيض نحو: (ألا تنزلنّ)، ولم يذكره المصنف⁣(⁣١)، نحو: (هلا تقومنّ) والترجي نحو:

  (لعلك تقومن)، والشرط المؤكد ب (ما) إذا كان غير (إن) نحو: (أينما تكونن أكن) و (مهما تضربنّ أضرب) والمختار حذفها في مواضع:

  الأول قوله: (وقلّت في النفي) سواء كان ب (لا) أو ب (ما) أو ب (لم) أو ب (قلما) وإنما (قلت فيه) لعرّوه عن الطلب، وجاز دخولها فيه تشبيها له بالنهي.

  الثاني: مع ما الزائدة، نحو (بعين ما رأيتك).

  الثالث: الشرط الذي لم يرد فيه (ما) نحو: (من تضربنّ أضرب) وكذلك جوابه نحو: (من تضرب أضربنّه) وأما الواجب دخولها.

  فقوله: (ولزمت في مثبت القسم) [وكثرت في مثل [إمّا تفعلنّ]⁣(⁣٢) شرط أن لا يتقدمه الفعل، ولا تدخله (قد) ولا (حرف تنفيس) نحو:


(١) ينظر شرح المصنف ١٣٤.

(٢) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة.