شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،

ابن عقيل (المتوفى: 769 هـ)

علم الجنس، والفرق بينه وبين علم الشخص

صفحة 129 - الجزء 1

  وحكم علم الجنس فى المعنى كحكم النكرة: من جهة أنه لا يخصّ واحدا بعينه، فكلّ أسد يصدق عليه أسامة، وكل عقرب يصدق عليها أمّ عريط، وكل ثعلب يصدق عليه ثعالة.

  وعلم الجنس: يكون للشخص، كما تقدم، ويكون للمعنى كما مثّل بقوله: «برّة للمبرّة، وفجار للفجرة».

  * * *